على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق فسكتمليّا، ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة قلت:
فما يتصدّق قال: بقدر طوله و أدنى ذلك مدّلكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت:
و كم الصلاة الّتي يجب فيها مدّ لكلّمسكين؟ فقال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيلمدّ و لكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ،قلت: لا يقدر؟ فقال: مدّ إذا لكلّ أربعركعات من صلاة النهار و أربع ركعات من صلاةاللّيل، فقلت: لا يقدر؟ فقال:
فمدّ إذا لصلاة اللّيل و مدّ لصلاة النهارو الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاةأفضل» و لا يخفى مخالفة ما في المتن معالمذكور في الرّواية لأنّ ظاهر المتنالتصدّق عن كلّ يوم و ليلة بمدّ مع عدمالتمكّن إلّا أن يتمسّك بقاعدة الميسور.
الثالث في الجماعة و النظر في أطراف
الثالث في الجماعة و النظر في أطراف:
الطرف الأوّل الجماعة مستحبّة فيالفرائض
الأوّل الجماعة مستحبّة في الفرائضمتأكّدة في الخمس و لا تجب إلّا في الجمعةو العيدين مع الشرائط و لا تجمع في نافلةعدا ما استثني
(1) أمّا استحباب الجماعة في خصوص الفرائضاليوميّة و تأكّده فهو من ضروريّات الدّينكما لا يخفى و الظاهر شمول الإطلاقاتالواردة للفوائت منها مع أنّ الظاهر أنّهممّا لا خلاف فيه بل عن ظاهر الذكرى دعوىإجماع المسلمين و يشهد له أيضا الأخبارالمستفيضة الحاكية لفعل رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم في قضاء صلاة الصبح وإن استشكل فيها بأنّه كيف يصحّ أن ينامرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عنفريضة الصبح و يشهد له أيضا بعض الرّواياتفي مسألة العدول من الحاضرة إلى الفائتةكقوله عليه السّلام في خبر عبد الرّحمن «وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّهابركعة ثمّ صلّى المغرب» و أمّا استحبابهافيما عداها من الفرائض فعن المنتهى نسبتهإلى علمائنا و هذا بالنسبة إلى صلاةالآيات و الأموات ممّا لا ريب فيه للأخبارالخاصّة الواردة فيهما، و أمّا بالنسبةإلى ما عداها سوى الجمعة و العيدين معاجتماع الشرائط فقد يتأمّل فيه مع عدمتماميّة الإجماع و يقال: الاستدلال عليهبالإطلاقات الواردة في باب الجماعة مثلقوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان«الصلاة في جماعة تفضل على كلّ