الوجوب، و ثانيا لا نسلّم جريانالاستصحاب في الشبهات الحكميّة كما بيّنفي محلّه، و على تقدير تسليم ما ذكر لا بدّأن يقال في خصوص كفن الزّوجة بلزوم البدلمع دفنها بكفن آخر من غير مال الزّوج كماهو الحال في نفقاتها مع عدم إعطاء الزّوج ولا أظنّ أن يلتزم به.
الثانية كفن الميّت من أصل تركته
الثانية كفن الميّت من أصل تركته قبلالدّين و الوصيّة
(1) أمّا الخروج عن الأصل فيدلّ عليه صحيحةعبد اللّه سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ثمن الكفن من جميع المال» وأمّا التقديم على الدّيون و الوصايا،فادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه روايةالسكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «أوّل شيء يبدء به من المال الكفنثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث» وروي نحوها عن الدّعائم عن أمير المؤمنينعليه السّلام.
و صحيحة زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه؟ قال:
«يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجرعليه بعض الناس فيكفّنونه و يقضي ما عليهممّا ترك» و قد يقال بتقدّمه على حقّالرّهانة و حقّ غرماء المفلس من جهة إطلاقما دلّ على تقدّمه على الدّين، و فيه إشكاللأنّه تقدّمه على الدّين لا يوجب سقوطالحقّ المتعلّق بالعين سابقا على الموت،كما أنّه استشكل في تقدّمه على حقّالاستيلاء المانع من البيع، نعم لازمتقدّمه على مطلق الدّين حتّى الدّين الّذيعليه الرّهن سقوط حقّ الرهانة، لأنّه حقّإخراج الدّين من العين المرهونة كما أنّلازم صحّة عقد الرّهن و بقائه إلى ما بعدالموت المنع عن التصرّف المفوّت لحقّالرّهانة، و المسئلة محلّ إشكال، ثمّ إنّالظاهر عدم الاقتصار بما هو الواجب منالكفن لأنّ التقديم ليس من جهة حكم العقلبعد المزاحمة و إنّما هو بواسطة النصّفيؤخذ بالإطلاق.
الثالثة لا يجوز نبش القبر
الثالثة لا يجوز نبش القبر و لا نقلالموتى بعد دفنهم
(2). أمّا عدم جواز