لخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّهعليه السّلام في حديث قال: «إذا قالالمؤذّن قد قامت الصلاة ينبغي لمن فيالمسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموابعضهم».
و أمّا كراهة وقوف المأموم وحده فاستدلّعليها بخبر السكونيّ عن جعفر عن أبيهعليهما السّلام قال: «قال أمير المؤمنينعليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم: لا تكوننّ في العثكل،قلت: و ما العثكل؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوفوحدك فإن لم يمكن الدّخول في الصف قام حذاءالإمام أجزأه فإن هو عاند الصف فسدت عليهصلاته» و النهي محمول على الكراهة لدلالةأخبار أخر صريحة في الجواز كصحيحة أبيالصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل يقوم في الصف وحده فقال:لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد» و أمّاكراهة النافلة إذا أقيمت الصلاة فلصحيحةعمر بن يزيد أنّه «سأل أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّواية الّتي يروون أنّه لاينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذاالوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامةفقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة؟قال المقيم الّذي تصلّى معه».
الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل والإيمان
الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل والإيمان، و العدالة، و طهارة المولد والبلوغ على الأظهر
(1).
أمّا اعتبار العقل فيدلّ عليه مضافا إلىأنّه لا عبادة للمجنون صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنينعليه السّلام «لا يصلّينّ أحدكم خلفالمجنون و ولد الزّنا- الحديث» و صحيحة أبيبصير «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال وعدّ منهم المجنون و ولد الزّنا» و أمّااعتبار الإيمان بمعنى كونه قائلا بإمامةالأئمّة الاثني عشر صلوات اللّه تعالىعليهم فلا خلاف فيه بل لعلّه من ضروريّاتالمذهب و يدلّ عليه صحيحة البرقي قال:«كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أيجزي