أمورا تعبّدية يجب التقييد بها بالقدرالثابت، و حيث لم يثبت الاشتراط في مثلالفرض كي يسقط التكليف بالتعذّر لا يرفعاليد عمّا يقتضيه إطلاق محبوبيّة الغسل،ففيه أنّ هذا يتمّ على تقدير وجود دليلمستقلّ على الاشتراط، بحيث لا إطلاق فيه وأمّا إذا أوجب الغسل كغسل الجنابة فكيفيتمّ ما ذكره و لا يلزم منه أنّه مع تعذرغسل بعض الأعضاء مع وجود الأعضاء يتعيّنغسل غيره و عدم الانتقال إلى التيمّم، و هوكما ترى، و أمّا الحكم الثالث فادّعيالإجماع عليه من حيث عدم وجوب الغسل و وجوبالدّفن، و أمّا الكفن فقد وقع فيهالتردّد، و ربّما يتمسّك في وجوبه بالأصلو القاعدة، أمّا الأصل فقد عرفت الإشكالفيه، و أمّا القاعدة فجريانها في مطلقاللّحم المجرّد قد عرفت الإشكال فيها، وأمّا حكم السقط فإن كان له أربعة أشهرفصاعدا يغسّل و يكفّن و يدفن بلا خلافظاهرا. و إن اختلفوا فيما يعتبر في التكفينمن وجوب الكفن التامّ أو الاكتفاء بلفّهفي خرقة، و يدلّ عليه رواية زرارة عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «السقط إذاتمّ له أربعة أشهر غسّل» و موثّقة سماعة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عنالسقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللّحد و الكفن؟ قال: «نعم كلّ ذلك يجبعليه إذا استوى» و يستفاد منهما عدمالوجوب مع كونه لدون أربعة أشهر أو عدماستواء الخلقة، و عيّن الاستواء بكونهلأربعة أشهر على ما يستفاد من الأخبار، ولا إشكال و لا خلاف ظاهرا في وجوب دفنه، وأمّا اللّفّ في الخرقة فلا دليل عليهظاهرا إلّا ما ادّعى من الإجماع.
السابعة لا يغسّل الرّجل إلّا الرّجل
السابعة لا يغسّل الرّجل إلّا الرّجل وكذا المرأة و يغسّل الرجل بنت ثلاث سيرمجرّدة و كذا المرأة، و يغسّل الرّجلمحارمه من وراء الثياب و كذا المرأة
(1) أمّا وجوب المماثلة فهو المشهور بلادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه صحيحةالحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامأنّه سأله عن المرأة تموت في السفر و ليسمعها ذو محرم و لا نساء؟ قال: «تدفن كما هيبثيابها و عن الرّجل يموت و ليس معه إلّاالنساء ليس معهنّ رجال؟ قال: يدفن كما هوبثيابه» و روايات أخر تدلّ على