الثالث غسل الاستحاضة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

108


عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «غسل الجنابة و الحيض واحد»
و لكن لا بدّ معه الوضوء
(1) على المشهور، و قد مرّ الكلام فيهمستقصى.

الثالث غسل الاستحاضة


الثالث: غسل الاستحاضة، و دمها في الأغلبأصفر بارد رقيق‏
(2) و الظاهر أنّ هذه الأوصاف المذكورة فيلسان الأخبار لدم الاستحاضة حالها حالالأوصاف المذكورة لدم الحيض، فبناء علىكون تلك الأوصاف أمارة شرعيّة بمعنى كونهاأمارة اعتبرها الشارع كاعتبارها عندالعرف لتشخيص الدّم المعروف تكون هذهالأوصاف لدم الاستحاضة كذلك، و قد مرّالكلام في ذلك في أوائل مبحث الحيض.


و لكن ما تراه بعد عادتها مستمرّا و بعدغاية النفاس و بعد اليأس و قبل البلوغ، ومع الحمل على الأشهر فهي استحاضة و لو كانعبيطا
(3) قد مرّ الكلام في أنّ الدّم المتجاوز عنالعادة إلى أكثر من العشرة ليس بحيض، وكذلك بعد اليأس و قبل البلوغ، و كذلك معالحمل بنظر المصنّف (قده) و سيجي‏ء- إن شاءاللّه تعالى- حكم الدّم بعد النفاس، و يظهرمن الأخبار أنّ الدّم الّذي ليس بحيض و لميكن من جرح أو قرح يكون دم الاستحاضة منهارواية أبي المغراء قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلكمنها ترى كما ترى الحائض من الدّم؟ قال:


«تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلّينو إن كان قليلا فلتغتسل عند كلّ صلاتين» ولكنّه لا يخفى أنّه لا يستفاد منهاالقاعدة الكلّيّة بحيث يشمل الدّم الّذيرأته الصغيرة و اليائسة إلّا أنّه قدادّعي مسلّميّة هذه القاعدة عند الفقهاءسواء كان الدّم بصفة الحيض أو الاستحاضة.


و يجب اعتباره فإن لطخ باطن القطنة لزمهاإبدالها و الوضوء لكلّ صلاة
(4) أمّا تغيير القطنة فاستدلّ على لزومهبوجوه: أحدها وجوب إزالة النجاسة فيالصلاة إلّا ما عفي عنه، و لم يثبت العفوهنا، و الثاني الإجماعات المحكيّة، والثالث بعض الأخبار المعتبرة الدّالّةعلى وجوب التغيير في الاستحاضة الوسطى والكبرى بانضمام‏

/ 596