المحكوم عليه في محلّ الشكّ لعدم حجّيّةالحاكم في محلّ الشكّ و الحكومة لا يقتضيالتقدّم على أزيد من المقدار المتيقّن.
و الترتيب، يبدء بمسح الجبهة ثمّ بظاهراليمنى ثمّ بظاهر اليسرى
(1) أمّا وجوب تقديم الجبهة على مسحالكفّين كتقديم ضرب اليدين على الأرض علىمسح الجبهة فممّا لا شبهة فيه و ادّعي عليهالإجماع، و استدلّ عليه بجميع الأدلّةالواردة في بيان كيفيّة التيمّم، و أمّااستفادة الترتيب بين مسح الكفّين فهيمشكلة من الأخبار، و ربّما يستدلّ بالفقهالرّضوي: «صفة التيمّم أن تضرب بيديك علىالأرض ثمّ تمسح بهما وجهك موضع السجود منمقام الشعر إلى طرف الأنف ثمّ تضرب اخرىفتمسح بهما [اليمنى] إلى حدّ الزّند، وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى،و باليمنى اليسرى على هذه الصفة، و روي إذاأردت التيمّم اضرب كفّيك على الأرض ضربةواحدة ثمّ تضع إحدى يديك على الأخرى، ثمّتمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي، ثمّ تضع أصابعك اليسرى علىأصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوقالكفّ ثمّ تمرّها على مقدّمها على ظهرالكفّ ثمّ تضع أصابعك اليمنى على أصابعكاليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدكاليسرى على اليمنى مرّة واحدة» و لا يبعدانجبار مثل هذه الرّواية بفتوى الأصحاب وإجماعهم و إن كان فيه تأمّل لأنّه لم يحرزاتّكالهم بها هذا مضافا إلى ما هو قضيّةالاحتياط في خصوص باب التيمّم فتأمّل.
الرابع في أحكامه و هو ثمانية
الرابع في أحكامه و هو ثمانية
الأوّل لا يعيد ما صلّى بتيمّمه
الأوّل لا يعيد ما صلّى بتيمّمه و لوتعمّد الجنابة لم يجز التيمّم ما لم يخفالتلف فإن خشي فتيمّم و صلّى ففي الإعادةتردّد، أشبهه أنّه لا يعيد، و كذا من أحدثفي الجامع و منعه الزّحام يوم الجمعةتيمّم و صلّى ففي الإعادة قولان
(2) أمّا عدم وجوب إعادة ما صلّى بتيمّمهفيدلّ عليه أخبار كثيرة منها صحيحة زرارةقال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام فإن أصابالماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟ قال:«تمّت صلاته و لا إعادة عليه» هذا مضافاإلى