يقدر عليه بأيّ نحو كان و الاجتزاء به ويدلّ عليه رواية مسعدة بن صدقة المرويّةعن قرب الإسناد قال: سمعت جعفر بن محمّدعليهما السّلام يقول: إنّك قد ترى منالمحرم من العجم لا يراد منه ما يراد منالعالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءةفي الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك فهذابمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما يرادمن العاقل المتكلّم الفصيح- الحديث-» وأمّا مع القدرة و التهاون أو بدون التهاونمن جهة ضيق الوقت و نحوه بدون تقصيرفالكلام فيه هو الكلام في القراءة و قدسبق.
الثامن التسليم
الثامن التسليم و هو واجب في أصحّالقولين
(1) اختلف في وجوب التسليم فالمعروف وجوبهو ذهب جماعة إلى استحبابه و استدلّ للوجوببالأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ والمرتضى و ابن بابويه- قدّس اللّه تعالىأسرارهم- عن أمير المؤمنين صلوات اللّهعليه أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و لامجال للخدشة من جهة السند من جهة ذكره فيالكافي مسندا و من جهة أنّه قد عمل به من لايعمل إلّا بالقطعيّات من الأخبار وجهالاستدلال أنّه يدلّ على انحصار التحليلبالتسليم لظهور هذا التركيب فيه و هذا لايستقيم إلّا بكون المنافيات للصلاةالمحرّمات بواسطة التكبير إذا وقعت قبلالتسليم كانت واقعة في أثناء الصلاةفالتسليم جزء للصلاة أي ماهيّتها و هوالمطلوب و حيث إنّ أدلّة حرمة المنافياتتدلّ على حرمتها إذا وقعت في أثناء الصلاةفاحتمال كون السّلام أمرا خارجا عنالمهيّة يوجب التحليل مندفع مضافا إلى مادلّ على جزئيّته من الأخبار كما أنّه لامجال لاحتمال كونه جزءا مستحبيّا يوجبالتحليل لأنّ الأوامر بالتسليم ظاهرهاالوجوب و إنّما يحملها القائل بالندب علىالاستحباب من جهة بعض الأدلّة الظاهرة فيعدم توقّف التحليل على التسليم و بعد رفعاليد عن المعارض و حمله على ما لا ينافي مادلّ على انحصار التحليل في التسليم لا وجهلرفع اليد عن ظهور الأوامر