الثاني أن لا ينقطع السفر بعزم الإقامة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

579

الثاني أن لا ينقطع السفر بعزم الإقامة


الثاني أن لا ينقطع السفر بعزم الإقامةفلو عزم مسافة و له في أثنائها منزل قداستوطنه ستّة أشهر فصاعدا أو عزم فيأثنائها إقامة عشرة أيّام أتمّ و لو قصدمسافة فصاعدا و له على رأسها منزل قداستوطنه القدر المذكور قصّر في طريقه وأتمّ في منزله‏
(1) عزم الإقامة في محلّ يترتّب عليه أمرانأحدهما عدم تحقّق السفر الموجب للقصر والثاني انقطاع السفر المتحقّق، و تدلّ علىقاطعيّته صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهماالسّلام قال: «من قدم قبل التروية بعشرةأيّام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلةأهل مكّة فإذا خرج إلى منى وجب عليهالتقصير فإذا زار البيت أتمّ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّىينفر» و ما رواه في الكافي و التهذيب: عنزرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «قلت: أ رأيت من قدم بلدة إلى متىينبغي له أن يكون مقصّرا و متى ينبغي له أنيتمّ؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لكبها مقاما عشرة أيّام فأتمّ الصلاة و إن لمتدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غدفقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر فإذا تمّلك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج منساعتك» و غيرهما من الأخبار، و استشكلبأنّ غاية ما يستفاد من أخبار الباب لزومالإتمام على المسافر في محلّ قصد فيهإقامة عشرة أيّام و المدّعى كون قصدالإقامة موجبا لعدم القصر فيما قبله إذالم يكن بمقدار المسافة و الاحتياج إلى قصدسفر جديد فيما بعده، و أخبار الباب لا تفيبالمدّعى إلّا أن يتمسّك بالإجماعالمنقول و غاية ما يستدلّ به للمدّعيالصحيحة الأولى حيث نزل فيها من قدم قبلالتروية بعشرة أيّام بمنزلة أهل مكّة ويمكن المناقشة بأنّ بالمتيقّن التنزيل فيالأحكام المذكورة في الصحيحة من دون أنيكون القاصد للإقامة بمنزلة من يكون فيبلده و وطنه في جميع الأحكام كما استشكلوافي بعض الموارد في عموم المنزلة مع وجودالقدر المتيقّن المذكور في الكلامفالعمدة التسليم بين الأصحاب و عدم الخلافو أمّا انقطاع السفر بالوطن فلا إشكال فيهو الوطن معروف لا يحتاج إلى التفسير وإنّما الإشكال فيما يعبّرون عنه بالوطنالشرعي المفسّر بمحلّ قد استوطنه‏

/ 596