و الثالث و الرابع المضمضة و الاستنشاق
(1) و يدلّ على استحبابها روايات كثيرة،منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن غسل الجنابة؟ فقال:
«تبدأ بغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك علىشمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثمّ تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلىقدمك- الحديث-».
و الخامس إمرار اليدين على الجسد، والسادس تخليل ما يصل إليه الماء و السابعالغسل بصاع
(2) و استدلّ للأوّل بالرضويّ: «ثمّ تمسحسائر بدنك بيديك و تذكر اللّه- الحديث-» وللثاني بالأخبار المعتبرة، منها الصحيح:«يبالغن في الماء» و في الحسن: «يبالغن فيالغسل» و في ثبوت الاستحباب بما ذكرتأمّل، و للثالث بأخبار مستفيضة منهاصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«كان رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع».
أمّا أحكامه
و أمّا أحكامه فيحرم عليه قراءة العزائم
(3) أي السور، و ادّعي عليه الإجماع، و عبّركثير من الأصحاب بلفظ العزائم بحيث احتملأن يكون مرادهم خصوص آي السجدة، و الأخبارالدالّة على الحكم منها ما حكي عن المحقّق(قده) من رواية البزنطي المنقولة بالمعنى،حيث قال: و يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ماشاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع وهي: «اقرء باسم ربّك، و النجم، و تنزيلالسجدة، و حم السجدة، و روى ذلك البزنطي، ويمكن أن يكون ما قاله أوّلا مطابقا لعينالمرويّ في العبارة، و منها موثّقة زرارةعن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: قلتله: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآنشيئا؟ قال: «نعم ما شاءا إلّا السجدة ويذكر ان اللّه على كلّ حال» و نوقش فيدلالتها باحتمال أن يكون المراد خصوص آيالسجدة، و رفعت المناقشة باستثناء سورالعزائم بأساميها فيما رواه