رأت بعدها دما فهو استحاضة
(1) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ذاتالعادة و غيرها و مقتضى الأخبار السابقةأنّ مقدار النفاس أيّام حيضها و منالمعلوم أنّ أيّام الحيض في ذات العادة معتجاوز الدّم عن العشرة أيّام عادتها و مععدم التجاوز العشرة فالنفساء كذلك، و أمّالزوم أصل الاعتبار و إن كانت الشبهةموضوعيّة فلعلّه يستفاد ممّا دلّ علىالاهتمام بشأن الصلاة فعلا و تركا و قد مرّفي مبحث الحيض مع مشاركة الحيض و النفاس فيالأحكام و لعدم الخلاف في مشاركتهما فيالأحكام إلّا البعض منها ممّا شذّ
و النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره
(2) و العمدة في إثبات المشاركة هذا لا مايستدلّ به من أنّ النفاس حيض محتبسلاحتمال أن لا يكون النظر إلى التنزيلبلحاظ الآثار الشرعيّة بل يكون إلى جهةتكوينه كالإخبار بأنّ الاستحاضة من عرقعازل لكنّه يشكل الأمر على من يخدش فيالإجماعات مع احتمال كون المجمعينمعتمدين على دليل نفسيّ أو عقليّ غير تامّبنظر غيرهم، لكن هذا يوجب التشكيك في كثيرمن الأحكام المسلّمة في الفقه فلا يعتنىبه
و غسلها كغسلها في الكيفيّة و في استحبابتقديم الوضوء على الغسل و جواز تأخيرهعنه
(3) أمّا اتّحاد غسلها مع غسل الجنب والحائض في الكيفيّة فلأنه بعد ما بيّنكيفيّة غسل الجنابة للجنب و أمر غير الجنببالغسل ينصرف الذّهن إلى الكيفيّةالمعهودة و أمّا الاحتياج إلى الوضوء فهومبنيّ على ما تقدّم سابقا من عدم كفاية غيرغسل الجنابة عن الوضوء، و أمّا على القولبالكفاية فلا حاجة إليه.
الخامس غسل الأموات و النظر في أمورأربعة
الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة
الأوّل الاحتضار
الأوّل الاحتضارو الفرض فيه استقبالالميّت بالقبلة على أحوط القولين بأنّيلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليهإليها.
(4) المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلةبالنحو المذكور و استدلّ على الوجوب بمارواه الصدوق في الفقيه مرسلا و في العللمسندا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام