سهمين فإن أخلّ بالطلب فتيمّم و صلّى ثمّوجد الماء تطهّر و أعاد
(1) قد سبق الكلام فيه مفصّلا في أوائلالمبحث و بقي الكلام في صورة الإخلالبالطلب، فإن قلنا بلزوم الجزم بكون العملمقرّبا في صحّة العبادة فالتيمّم باطل والصلاة باطلة و إن صادف عدم وجود الماء، وإن قلنا بكفاية أن يؤتى بالعمل برجاءالمقرّبيّة فالصحّة دائرة مدار عدمالوجدان واقعا و مع الوجدان يكون العملباطلا، لأنّ الظاهر أنّ وجوب الطلبطريقيّ، و الظاهر أنّ المدار الوجود والعدم في الحدود الّتي يجب الطلب فيها لاالوجود و العدم خارج الحدود، و لعلّ إطلاقالمتن منزّل على ما ذكر.
الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهّر
الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهّر و لوكان بعد فراغه فلا إعادة، و لو كان فيأثناء الصلاة فقولان أصحّهما البناء و لوعلى تكبيرة الإحرام
(2) إمّا انتقاض التيمّم قبل الشروع فلاخلاف فيه و لا إشكال و يستفاد أيضا منالأخبار الآتية، و أمّا الوجدان بعدالفراغ فلا يوجب الإعادة للأخبارالصريحة، و قد مرّ ذكر بعضها في مسألة جوازالبدار لأولى الأعذار، و أمّا الوجدان فيأثناء الصلاة فقيل معه يرجع المصلّي ما لميركع، و قيل يمضي و لو تلبّس بتكبيرةالإحرام حسب، و يدلّ على القول الأوّلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فيحديث قال: قلت: إن أصاب الماء و قد دخل فيالصلاة؟ قال: «فلينصرف فليتوضّأ ما لميركع فإن [و إن خ ل] كان قد ركع فليمض فيصلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين» و خبرعبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماءفيتيمّم و يقوم في الصلاة فجاء الغلامفقال: هو ذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركعفلينصرف و ليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمضفي صلاته» و يدلّ على الثاني صحيحة زرارةعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلامقال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاةفتيمّم و صلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّيصلّي؟ قال: «لا