قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «المريض يصلّي قائما فإن لم يستطعصلّى جالسا فإن لم يستطع صلّى على جنبهالأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبهالأيسر، فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماءو جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض منركوعه» و مقتضى هذه المرسلة تأخّرالاستلقاء عن الصلاة على الجنب الأيسر ويظهر من بعض الأخبار تأخّره عن الاضطجاععن الأيمن و يظهر من بعض الأخبار تأخّره عنالصلاة قاعدا. أمّا ظهور هذه البعض فلايؤخذ به لما تقدّم من عدم الخلاف ظاهرا علىتعين الاضطجاع، و أمّا ظهور ذلك البعض فمنحجّيته سندا لا يبعد أن يؤخذ به فيقالبالتخيير جمعا فمقتضى القاعدة الجمع بينالموثّقة المتقدّمة و هذه المرسلةبالتخيير، و يمكن أن يقال بتقديم الاضطجاععلى الجانب الأيسر على الاستلقاء من جهةحفظ استقبال القبلة بمقاديم البدن في هذهالصورة بخلاف صورة الاستلقاء، و أمّااستحباب ما ذكر فيدلّ عليه صحيحة حمران بنأعين عن أحدهما عليهما السّلام قال: «كانأبي عليه السّلام إذا صلّى جالسا يربّع وإذا ركع ثنّى رجليه» و أمّا التورّك في حالالتشهّد فالوجه في استحبابه ما دلّ علىاستحباب التورّك في مطلق التشهد.
الرّابع القراءة
الرّابع القراءة و هي متعيّنة بالحمد والسورة في كلّ ثنائيّة و في الأوليين منكلّ رباعيّة و ثلاثيّة و لا تصحّ الصلاة معالإخلال بها عمدا و لو بحرف و كذا الإعرابو ترتيب آياتها و كذا البسملة في الحمد والسورة
(1) تعين الحمد و وجوبه في كلّ ثنائيّة و فيالأوليين من الأمور المسلّمة عندالمتشرّعة فلا يضرّ إجمال بعض الأخبار منحيث تعيين موضع الفاتحة كما في النبويّالمرسل «لا صلاة لمن لم يقرء فيها بفاتحةالكتاب» و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السّلام قال: سألته عن الّذي لا يقرءفاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة لهإلّا أن يقرءها في جهر أو إخفات الحديث» ومقتضى إطلاق الخبرين و إن كان البطلانبتركها عمدا و سهوا لكنّه