سورة أو تفريقها على ركعتين أو ثلاث أوأربع، الرّابع جواز أن يفرّق سورة بين بعضالرّكعات الخمس الأوّل و بعض من الخمسالأخيرة و يشهد له قوله عليه السّلام: «وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرء فاتحةالكتاب إلّا في أوّل ركعة».
و يستحبّ فيها الجماعة و الإطالة بقدرالكسوف و إعادة الصلاة إن فرغ قبلالانجلاء و أن يكون ركوعه بقدر قراءته و أنيقرء السور الطوال مع السعة و يكبر كلّماانتصب من الرّكوع إلّا في الخامس و العاشرفإنّه يقول «سمع اللّه لمن حمده» و أن يقنتخمس قنوتات
(1) أمّا استحباب الجماعة فيدلّ عليه قولهعليه السّلام في صحيحة الرّهط المتقدّمة«إنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم صلّى بأصحابه الكسوف» و يدلّ علياستحباب الإطالة بقدر الكسوف موثّقةعمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عنالشمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلكأفضل- الحديث» و أمّا استحباب الإعادة إنفرغ قبل الانجلاء فيدلّ عليه قول الصادقعليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمّار«إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» و الأمرمحمول على الاستحباب بقرينة ما في ذيلالموثّقة المذكورة، و أمّا استحباب كونالرّكوع بقدر القراءة و قراءة السورالطوال و استحباب التكبير و قول «سمعاللّه لمن حمده» و خمس قنوتات فيشهد لجميعالمذكورات الأخبار المذكورة.
الأحكام فيها اثنتان
و الأحكام فيها اثنتان
الأوّل إذا اتّفق في وقت حاضرة
الأوّل إذا اتّفق في وقت حاضرة تخيّر فيالإتيان بأيّهما شاء على الأصحّ ما لمتتضيّق الحاضرة فيتعيّن الأداء و لو كانتالحاضرة نافلة فالكسوف أولى و لو خرج وقتالنافلة.
الثاني تصلّى هذه على الرّاحلة و ماشيا
الثاني تصلّى هذه على الرّاحلة و ماشيا وقيل بالمنع إلّا مع العذر و هو أشبه
(2) إذا حصل الكسوف أو غيره في وقت فريضةحاضرة فتارة يتّسع الوقت لكليهما فمقتضىالقاعدة التخيير و اخرى يتّسع وقت أحدهمادون الآخر فمقتضاها تقديم المضيّق و معتضيّق وقتهما فمقتضاهما التخيير إلّا إذاأحرز أو احتمل أهميّة أحدهما و من الأخبارالواردة في المقام صحيحة محمّد بن مسلم وبريد ابن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السّلام قالا: «إذا وقعالكسوف أو بعض هذه