الأحكام فيها اثنتان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

558


سورة أو تفريقها على ركعتين أو ثلاث أوأربع، الرّابع جواز أن يفرّق سورة بين بعضالرّكعات الخمس الأوّل و بعض من الخمسالأخيرة و يشهد له قوله عليه السّلام: «وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرء فاتحةالكتاب إلّا في أوّل ركعة».


و يستحبّ فيها الجماعة و الإطالة بقدرالكسوف و إعادة الصلاة إن فرغ قبلالانجلاء و أن يكون ركوعه بقدر قراءته و أنيقرء السور الطوال مع السعة و يكبر كلّماانتصب من الرّكوع إلّا في الخامس و العاشرفإنّه يقول «سمع اللّه لمن حمده» و أن يقنتخمس قنوتات‏
(1) أمّا استحباب الجماعة فيدلّ عليه قولهعليه السّلام في صحيحة الرّهط المتقدّمة«إنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم صلّى بأصحابه الكسوف» و يدلّ علياستحباب الإطالة بقدر الكسوف موثّقةعمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عنالشمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلكأفضل- الحديث» و أمّا استحباب الإعادة إنفرغ قبل الانجلاء فيدلّ عليه قول الصادقعليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمّار«إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد» و الأمرمحمول على الاستحباب بقرينة ما في ذيلالموثّقة المذكورة، و أمّا استحباب كونالرّكوع بقدر القراءة و قراءة السورالطوال و استحباب التكبير و قول «سمعاللّه لمن حمده» و خمس قنوتات فيشهد لجميعالمذكورات الأخبار المذكورة.

الأحكام فيها اثنتان‏


و الأحكام فيها اثنتان‏

الأوّل إذا اتّفق في وقت حاضرة


الأوّل إذا اتّفق في وقت حاضرة تخيّر فيالإتيان بأيّهما شاء على الأصحّ ما لمتتضيّق الحاضرة فيتعيّن الأداء و لو كانتالحاضرة نافلة فالكسوف أولى و لو خرج وقتالنافلة.

الثاني تصلّى هذه على الرّاحلة و ماشيا


الثاني تصلّى هذه على الرّاحلة و ماشيا وقيل بالمنع إلّا مع العذر و هو أشبه‏
(2) إذا حصل الكسوف أو غيره في وقت فريضةحاضرة فتارة يتّسع الوقت لكليهما فمقتضىالقاعدة التخيير و اخرى يتّسع وقت أحدهمادون الآخر فمقتضاها تقديم المضيّق و معتضيّق وقتهما فمقتضاهما التخيير إلّا إذاأحرز أو احتمل أهميّة أحدهما و من الأخبارالواردة في المقام صحيحة محمّد بن مسلم وبريد ابن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السّلام قالا: «إذا وقعالكسوف أو بعض هذه‏

/ 596