يلحق بهذا الباب مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

156


يستدلّ بخبر الأصبغ بن نباتة قال: قالأمير المؤمنين عليه السّلام: «من جدّدقبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام»بناء على كون «جدّد» بالجيم و الدّالالمهملة، لكنّ اللّفظ يحتمل أنحاء أخر فلامجال للاستدلال بهذه الرّواية لما ذكر.


و دفن الميّتين في قبر واحد
(1) للمرسل المحكي عن المبسوط من قولهمعليهم السّلام:


«لا يدفن في قبر اثنان» و ربّما تزولالكراهة مع الضرورة، و قد روي عن النبيّصلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قالللأنصار يوم أحد: «احفروا و وسّعوا وعمّقوا، و اجعلوا الاثنين و الثلاثة فيالقبر الواحد»
و نقل الميّت إلى غير بلد موته إلّا إلىالمشاهد المشرّفة
(2) أمّا كراهة النقل فقد ادّعي عليهالإجماع و كفى به دليلا في مثل المقام، وأمّا النقل إلى المشاهد بعنوان التوسّل والاستشفاع، فالمعروف استحبابه، بل عنالمعتبر أنّه مذهب علمائنا خاصّة و عليهعمل الأصحاب من زمن الأئمّة صلوات اللّهعليهم إلى الآن.

يلحق بهذا الباب مسائل‏


و يلحق بهذا الباب مسائل:

الأولى كفن المرأة على زوجها


الأولى كفن المرأة على زوجها و لو كان لهامال‏
(3) و الدّليل عليه رواية السكوني عن جعفرعن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السّلامقال: «على الزوج كفن المرأة إذا ماتت» و فيمرسلة الفقيه قال: «كفن المرأة على زوجها»و ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب، و قديستدلّ ببقاء علقة الزّوجية و هي مقتضيةلوجوب النفقة الّتي منها كفنها، و اعترضعليه بأنّ لازمه وجوب كفن سائري واجبالنفقة و لا يلتزم به، و قد يقال بالالتزامبه بمقتضى الاستصحاب، و لا يبعد أن يقال:إن كان نظر المستدلّ إلى الأدلّة الدالّةعلى وجوب الإنفاق بالنسبة إلى الزّوجة وغيرها، فشمولها لمثل الكفن مشكل و إن كانالنظر إلى الاستصحاب، فمع عدم شمولالدّليل كيف يستصحب بل ربّما يستصحب عدم‏

/ 596