الّتي أرسلها عن بعض غير معروف مضافا إلىمعارضته في المرأة بخبر أبي همام عن أبيالحسن عليه السّلام قال: «إذا صلّت المرأةفي المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعةركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلّت فيالمسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتهاأربعا أفضل» و ممّا يدلّ على وجوب الجمعةعلى النساء خبر عليّ بن جعفر عليه السّلامالمروي عن قرب الإسناد «أنّه سأل أخاهعليه السّلام عن النساء هل عليهن من صلاةالعيدين و الجمعة ما على الرّجال قال: نعم»و لكنّه معارض بالأخبار المعتبرةالدّالّة على أنّه ليس على النساء جمعة وحمل تلك الأخبار على عدم لزوم السعي والحضور، و هذا الخبر على الوجوب على تقديرالحضور لا شاهد له فتحصل الإشكال في صحّةالجمعة و الاجتزاء بها عن الظهر في موردالاستثناء مع تكلّف الحضور إلّا في من كانعلى رأس أزيد من فرسخين و تكلّف الحضور حيثتبدّل عنوانه بخلاف غيره، و إن كانالمشهور صحّة الجمعة في حقّهم و اجزائهاعن الظهر بل قيل: لا خلاف فيه ظاهرا والمحكيّ عن المدارك أنّه مقطوع به بينالأصحاب.
أمّا اللّواحق فسبع
و أمّا اللّواحق فسبع:
الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرمالسفر
الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرمالسفر لتعيّن الجمعة و يكره بعد الفجر
(1) الظاهر عدم الخلاف في حرمة السفر بعدالزّوال و استدلّ عليه بأنّه بعد الزّوالقد تنجّز التكليف بالجمعة فلا يجوز إيجادما يكون سببا لفوتها و فيه نظر لأنّه بعدخروج المسافر عن الحكم لم يكن المسافرةموجبة لتفويت الواجب، و ما يقال من انصرافما دلّ على عدم وجوب الجمعة على المسافر عنهذه الصورة بعيد كما لا يخفى و لازمهوجوبها على من طرأ له أحد العناوينالمخرجة كالعمى و المرض بعد الزّوال و لاأظنّ أن يلتزم به و الحاصل أنّ المسلّمتنجّز التكليف على الواجد للعناوينالمعتبرة في تعلّق الوجوب من أوّل الزّوالإلى مقدار أداء الجمعة لا تنجّزه بمجرّددخول الوقت ثمّ إنّه يقع الإشكال في حرمةالسفر لو لا الإجماع من جهة أنّه لا نجدوجها لها إلّا المضادّة بين السفر