أما اللواحق‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

319


بمفهوم مضمرة سماعة قال: «سألته عنالمؤذّن أ يتكلّم و هو يؤذّن؟ قال: لا بأسحين يفرغ من أذانه» لكنّه في بعض نسخالوسائل كلمة «حتّى» بدل «حين».


و الترجيع إلّا للإشعار و قول الصلاة خيرمن النوم‏
(1) اختلفوا في معنى الترجيع هنا فقيلتكرار التكبير و الشهادتين من أوّل الأذانو قيل: تكرار الفصل زيادة على الموظّف وقيل: تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما،و كيف كان فإن كان التكرار بقصد التوظيففهو تشريع محرّم و إلّا فمقتضى الأصلجوازه بلا كراهة لانصراف الكلام المكروهعن مثله إلّا أن يقال بالكراهة من جهة فتوىالفقهاء (رضوان اللّه عليهم) تسامحا لكنهذا فيما لم يقصد الإشعار و إلّا فلا شبهةفي جوازه بل رجحانه كما يدلّ عليه روايةأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في«حيّ على الصلاة» أو «حيّ على الفلاح»المرّتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كانإماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» ولا يخفى أنّ دلالتها على المدّعى بعمومهمبنيّ على كون الخصوصيّة بلا مدخليّة وأمّا قول «الصلاة خير من النوم» و قد يعبّرعنه بالتثويب في الأذان فقد يظهر من بعضالأخبار جوازه بل من بعضها جزئيّته لكنهذه الأخبار محمول على التقيّة و يشهد لهصحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن التثويب الّذي يكونبين الأذان و الإقامة فقال: ما نعرفه» فإنكان بعنوان الجزئيّة يكون تشريعا محرّما وإن كان بقصد التنبيه فمقتضى الأصل جوازه وقد ذكر في بعض الأخبار نفي البأس مع إرادةتنبيه الناس مع عدم جعله من أصل الأذان.

أما اللواحق‏


و أما اللواحق فمن السنّة حكايته عندسماعه و قول ما يخلّ به المؤذّن، و الكفّعن الكلام بعد قوله «قد قامت الصلاة» إلّابما يتعلّق بالصلاة
(2) يدلّ على استحباب الحكاية أخبار منهاصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «كان‏

/ 596