و أمّا مع عدم التمكّن و لو لمشقّة البرد ونحوه فلا إشكال في لزوم الصلاة فيه لعدمسقوط التكليف بالصلاة، و دلالة الأخبارالصحاح الّتي نقلنا بعضها و قاعدة الإجزاءتقتضي عدم لزوم الإعادة بعد التمكّن، وقيل بلزوم الإعادة تمسّكا بموثّقة عمّارالساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلامأنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّالصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟قال: يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» و الأقرب حملها علىالاستحباب لما أشرنا من قاعدة الإجزاء وعدم التعرّض في الأخبار بحيث يظهر منهاأنّ وظيفة المكلّف منحصرة في الصلاةبالنحو المذكور.
العاشر الشمس إذا جفّفت البول أو غيره منالأرض
العاشر. الشمس إذا جفّفت البول أو غيره منالأرض و البواري و الحصر جازت الصلاةعليه
(1) و المدرك أخبار مستفيضة منها صحيحةزرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عنالبول يكون عن السطح أو في المكان الّذييصلّى فيه؟ فقال: «إذا جفّفته الشمس فصلّعليه و هو طاهر» و هذه الصحيحة يستفاد منهاالطهارة فلا مجال لاحتمال أن يكون جوازالصلاة من جهة العفو لكن لا تعرّض فيهالغير البول، و منها موثّقة عمّار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: سئلعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلاتصيبه الشمس و لكنّه قد يبس الموضع القذر؟
قال: «لا تصلّ عليه و أعلم موضعه حتّىتغسله» و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟
قال: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غيرذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاةعلى الموضع جائزة، و إن أصابته الشمس و لمييبس الموضع القذر و كأن رطبا فلا يجوزالصلاة حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبة أوجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلكالموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضعحتّى ييبس و إن كان غير الشمس أصابه حتّىييبس فإنّه لا يجوز ذلك» و عن بعض نسخالتهذيب بدل «غير