الرابع غسل النفاس‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

118

الرابع غسل النفاس‏


غسل النفاس الرّابع في غسل النفاس و لايكون الولادة نفاسا إلّا مع رؤية الدّم ولو ولدت الولد تامّا
(1) لأنّ الحكم متعلّق على دم الولادة لاعلى نفس الولادة فلو لم تر دما لا يبطلصومها و لا ينقض طهارتها، و ادّعي الإجماعمن الخاصّة عليه خلافا لما حكي عن بعضالعامّة
ثمّ إنّه لا يكون الدّم نفاسا حتّى تراهبعد الولادة أو معها
(2). أمّا بعد الولادة فبالإجماع و أمّاالدّم الخارج مع الولادة فيدلّ على كونهنفاسا رواية زريق بن الزّبير الخرقانيالمروي عن مجالس الشيخ عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «أنّ رجلا سأله عن امرأةحامل رأت الدّم قال: تدع الصلاة، قال: قلتله: فإنّها رأت الدّم و قد أصابها الطلقفرأته و هي تمخض قال: تصلّي حتّى يخرج رأسالصبيّ فإذا خرج رأسه لم تجب عليهاالصلاة، و كلّما تركته من الصلاة في تلكالحال لوجع و لما فيه من الشدّة و الجهدقضته إذا خرجت من نفاسها، قال:


قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال عليه السّلام: إنّ الحاملقذفت الحيض، و هذه قذفت بدم المخاض إلى أنيخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاسفيجب أن تدع في النفاس و الحيض فأمّا ما لميكن حيضا أو نفاسا فإنّما ذلك من فتق فيالرّحم» و ربّما يظهر من موثّقة عمّارالمرويّة عن الكافي عن الصادق عليهالسّلام «في المرأة يصيبها الطلق أيّاماأو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلّي مالم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لمتقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلكالصلاة بعد ما تطهر» اعتبار كون الدّم بعدتماميّة الولادة لكنّه يجمع بينهما بحملقوله عليه السّلام على المحكي «ما لم تلد»على عدم الأخذ في الولادة،

/ 596