و هو المشهور فيه على ما حكي أنّه إذاتجدّد حدثه في أثناء الصلاة يتطهّر و يبنيعلى صلاته، و يدلّ عليه موثّقة ابن مسلم عنالباقر عليه السّلام قال: «صاحب البطنالغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته و يتمّ مابقي» و بهذا المضمون الصحيحة خلافاللعلّامة- قدّه- في أكثر كتبه، و يمكنتقوية مختاره- أعني كونه كالمسلوس في أنّهلا يجدّد وضوءه في أثناء الصلاة- بمااستفيد من بعض الأخبار السابقة: من علّيّةعدم القدرة على الحبس للمعذوريّة، و علىهذا فلا يبعد حمل الأخبار على الاستحباب،و على فرض الأخذ بقول المشهور في المقام،أو الأخذ بقول الحلّي في المسئلة السابقة،لا يتوجّه ما ربّما يقال من لزوم الفعلالكثير الماحي لصورة الصلاة و ذلك لأنّالظاهر أنّ المدار فيه وقوع فعل ماحٍلصورة الصلاة بحسب ارتكاز أذهانالمتشرّعة، و مع ذهاب المشهور في المقامكيف يدّعى ذلك؟ ثمّ لا يخفى أنّ محلّالكلام ما لو لم يكن بنحو الاتّصال، بلبحيث يمكن صون أجزاء الصلاة عن الحدث بدونلزوم الحرج و إن كانت الأكوان الصلاتيّةغير مصونة.
و السنن
و السنن عشرة: الأوّل وضع الإناء علىاليمين
(1) و استدلّ عليه بما روي عن النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم أنّه كان يحبّالتيامن في طهوره و شغله و شأنه كلّه»
و الثاني الاغتراف بها
و استدلّ عليه بما عن عمر بن أذينة عن أبيعبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل: «إنّرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال:لمّا أسري بي إلى السماء أوحى اللّه إليّيا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهّرهاو صلّ لربّك، فدنى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم من صاد و هو ماء يسيل منساق العرش الأيمن فتلقّى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم الماء بيده اليمنىفمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين».
و الثالث التسمية
(2) للأخبار المستفيضة منها صحيحة عيص بنالقاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «منذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل»