قرينة على أنّ المراد من قوله عليهالسّلام «أو في معصية اللّه» السفر الّذييكون بنفسه معصية و فيه تأمّل لاحتمال أنيكون العطف لبيان الفرد الخفيّ، و أمّاسفر اللّاهي بصيده فمقتضى النصوص لزومالإتمام فيه و إن لم يلتزم بالحرمة فلاإشكال في الحكم و أمّا لو كان سفره للصيدللحاجة إلى الصيد فمقتضى بعض الأخبار أنّحكمه القصر مثل خبر عمران بن محمّد بنعمران القمّي عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «قلت له: الرّجليخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أوثلاثة يقصّر أو يتمّ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر و ليقصّر، و إن خرج لطلبالفضول فلا، و لا كرامة» و الظاهر أنّ ذكرالخروج لقوت نفسه و قوت عياله من بابالمثال و الشاهد عليه ظهور بعض الأخبار فيكون المناط الخروج في لهو ففي صحيحةزرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة و الكلاب يتنزّه اللّيلة واللّيلتين و الثلاثة هل يقصّر من صلاته أملا يقصّر؟ قال: إنّما خرج من لهو لا يقصّرالحديث» و مع ظهور كون المناط الخروج فيلهو يخرج ما لو كان للتجارة و لازمه لزومالتقصير و الإفطار لتلازمهما إلّا في بعضالموارد إلّا أنّه اشتهر بين المتقدّمينكما قيل التفصيل المذكور و تطمئنّ النفسبعثورهم على حجّة على ذلك فيشكل مخالفتهمو إن كان المشهور بين المتأخّرين خلافه.
الرّابع أن يكون سفره أكثر من حضره
الرّابع أن يكون سفره أكثر من حضرهكالرّاعي و البدوي و المكاري و الملّاح والتاجر و الأمير و البريد و ضابطه أن لايقيم في بلده عشرة أيّام و لو أقام في بلدهأو غير بلده ذلك قصّر، و قيل: هذا يختصّبالمكاري فيدخل فيه الملّاح و الأجير و لوأقام خمسة قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّليلا و يصوم شهر رمضان على رواية
(1) أمّا اشتراط عدم كون السفر عملهالملازم غالبا لكون سفره أكثر من حضرهفالمدرك له أخبار مستفيضة منه صحيحة زرارةقال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «أربعة قديجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضرالمكاري و الكرى و الرّاعي و الاشتقانلأنّه