الثاني غسل الحيض و النظر فيه و فيأحكامه‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

78

الثاني غسل الحيض و النظر فيه و فيأحكامه‏


و الثاني غسل الحيض و النظر فيه و فيأحكامه‏

تعريف الحيض‏


و هو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حارّله دفع‏
(1) اتّصاف الحيض بهذه الصفات يستفاد منالأخبار و شهادة النساء، ففي موثّقة إسحاقبن جرير قال: سألتني امرأة منّا أن أدخلهاعلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنتلها فأذن لها فدخلت و معها مولاتها- إلى أنقال:- فقالت له: ما تقول في المرأة تحيضفتجوز أيّام حيضها؟ قال: «إن كان أيّامحيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحدثمّ هي مستحاضة، قالت: فإنّ الدّم يستمرّبها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنعبالصلاة؟ قال: تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسللكلّ صلاتين، قالت له: فإنّ أيّام حيضهاتختلف عليها و كان يتقدّم الحيض اليوم واليومين و الثلاثة و يتأخّر مثل ذلك فماعلمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دمحارّ تجدين له حرقة، و دم الاستحاضة دمفاسد بارد- الحديث-» ثمّ إنّه يقع الإشكالفي أنّه هل هذه الأوصاف المجتمعة أمارةشرعيّة بحيث لو لم يحصل الاطمئنان و القطعمنها يحكم شرعا بحيضيّة واجدها، أو امارةعرفيّة يحصل بها الوثوق و الاطمئنان، و مععدم الوثوق لا اعتبار بها، قد يقال: ليستهي بأمارة شرعيّة بحيث تكون ضابطة لموردالشكّ، نعم أماريّتها ثابتة في خصوصالمستمرّة الدّم كما سيأتي- إن شاء اللّهتعالى- و وجهه ظهور الفقرة المذكورة فيالموثّقة أعني قوله عليه السّلام: «دمالحيض ليس به خفاء» فيما ذكر، و فيه نظر منجهة أنّ إحدى السنن المذكورة في روايةيونس الطويلة الرّجوع إلى الصفات، و علّلظاهرا بأنّ دم الحيض أسود يعرف، والعبارتان محمولتان على معنى واحد، مضافاإلى أنّه يستفاد من الفقرة المذكورة فيمرسلة يونس الأماريّة المطلقة، لأنّالحمل على الأماريّة في خصوص المورد خلافالظاهر، كما في التعليلات الواردة فيالأخبار.


فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوّق القطنة
(2) فإن خرجت مطوّقة فهو دم العذرة و إنخرجت منغمسة فهو دم الحيض لصحيحة خلف بنحمّاد قال: دخلت على أبي الحسن موسى بنجعفر عليهما السّلام بمنى فقلت له: إنّرجلا من مواليك تزوّج‏

/ 596