الثالثة من صلّى خلف من لا يقتدي به
الثالثة من صلّى خلف من لا يقتدي به أذّنلنفسه و أقام و لو خشي فوات الصلاة اقتصرمن فصوله على تكبيرتين و قد قامت الصلاة
(1) يدلّ على الحكم الأوّل خبر محمّد بنعذافر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«أذّن خلف من قرأت خلفه» مع أنّه مقتضىالقاعدة لكون الاقتداء صوريّا و على الحكمالثاني خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «إذا دخل الرّجل المسجدو هو لا يأتمّ بصاحبه و قد بقي على الإمامآية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أنيركع فليقل: قد قامت الصلاة اللّه أكبراللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و ليدخل فيالصلاة».
أما المقاصد فثلاثة
و أما المقاصد فثلاثة:
المقصد الأوّل في أفعال الصلاة هي واجبةو مندوبة
الأوّل في أفعال الصلاة هي واجبة ومندوبة،
فالواجبات ثمانية
فالواجبات ثمانية:
الأوّل النيّة
الأوّل النيّة و هي ركن و إن كانتبالشرطيّة أشبه فإنّها تقع مقارنة[للتحريم] و لا بدّ من نيّة القربة والتعيين و الوجوب أو الندب و الأداء والقضاء
(2) لا شبهة في اعتبار النيّة في الصلاةكسائر العبادات بمعنى انبعاثها عن إرادةعلى وجه يوجب القرب سواء أتى بها بداعيالأمر أم بداعي رجحانها الذّاتي أم بداعيالمصلحة أم بداعي التقرّب أو بنحو آخرفاعتبر أمران أحدهما صدور الفعل عن اختيارو قد مرّ الكلام فيه في كتاب الطهارة والآخر أن يكون العمل صادرا على وجه قربي ولذا حكم القائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي ببطلان العبادة من جهة عدم حصولالقرب و إن كان يتوجّه عليهم لزوم بطلانالعبادة مع الجهل بالموضوع أيضا لعدمإمكان أن يكون العمل المبغوض للمولى موجباللتقرّب و إن كان الفاعل معذورا لا يعاقب،مع أنّهم يقولون بالصحّة لكن هذا إشكال فيالصغرى و الكبرى مسلّمة ثمّ إنّه لا وقعللكلام في أنّ اعتبار النيّة بالمعنىالمذكور بنحو الشرطيّة أو الجزئيّة لعدمترتّب ثمرة على هذا النزاع مع أنّ هذاالترديد على قول من اعتبر النيّة بأمرالشارع، و أمّا على قول من يعتبرها عقلا منجهة عدم حصول الغرض إلّا بإتيان العملكذلك كما ذهب إليه بعض الأعلام- قدّه-فليست النيّة جزءا للمأمور به و لا شرطا.
و أمّا قصد الوجوب و الندب فلا دليل علىاعتباره مع وحدة المكلّف به ألا ترى