يتردّد فيه من جهة إطلاق الأمر بالسجدتينفي مقام البيان من دون تعرّض للذّكر مضافاإلى خصوص الموثّقة المذكورة و من جهة ما عنالكافي و التهذيب في الصحيح، عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تقولفي سجدتي السهو «بسم اللّه و باللّهاللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» قالالحلبيّ: و سمعته مرّة أخرى يقول فيهما«بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّهاالنبيّ و رحمة اللّه و بركاته» هكذا رواهفي الحدائق و المستند و رواه في الوسائل وغيرها نحوه بإسقاط لفظ «فيهما» و عنالصدوق في الفقيه في الصحيح عن الحلبيّ-الحديث. إلّا أنّ فيه «و صلّى اللّه علىمحمّد و آل محمّد» و عن بعض نسخ الفقيه مثلما نقل عن الكافي أيضا و عن الشيخ عن عبيداللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام مثل ما نقل عن الفقيه لكن فيه «والسّلام» بإضافة الواو و لا يبعد عدمالوجوب لقوّة الإطلاقات و تطرّق الإشكالفي استفادة الوجوب من الصحيحة المذكورةلأنّ الصحيح المذكور يحتمل كون لفظ تقولفيه بصيغة الغيبة كما هي مرسومة في بعضالنسخ بل يعينه رواية التهذيب على مانقلها في المدارك فليس إلّا حكاية فعلالامام كالخبر الآخر و لم يعلم وجهه منالوجوب و الاستحباب فالقول بعدم الوجوب ولعلّه المشهور بين المتأخّرين قويّ جدّا.
الثاني في القضاء
الثاني في القضاء من أخلّ بالصلاة عمدا أوسهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه و عقلهو إسلامه وجب عليه القضاء عدا ما استثني
(1) المعروف أنّ وجوب القضاء يحتاج إلىدليل غير دليل وجوب الأداء لأنّ الثاني قدتعلّق بالمقيّد و بحسب الظاهر يكون للقيدمدخليّة في أصل الطلب فمع انتفائه ينتفي،و لا مجال لاستصحاب بقاء الطلب لأنّه معبقائه يكون متعلّقا بأمر مغاير لما تعلّقبه سابقا فلا مجال للاستصحاب للزوم اتّحادالقضيّة المتيقّنة و المشكوكة عرفا فيجريان الاستصحاب، و لقائل أن يقول:
هذا مع أخذ الوقت قيدا و أمّا مع أخذه ظرفافاتّحاد القضيّتين عرفا محفوظ و لذا أوردعلى المحقّق النراقي (قدّس سرّه) حيث أوردوقوع التعارض بين الاستصحابين في مثل مالو أمر المولى بالجلوس في المسجد مثلا إلىالظهر حيث يستصحب وجوب