ما يدفن قال: لا لو جاز ذلك لأحد لجازلرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّمفلا يصلّي على المدفون و لا على العريان»
سننها
و سننها وقوف الإمام عند وسط الرّجل و صدرالمرأة و لو اتّفقا جعل الرّجل إلى يليالإمام و المرأة إلى القبلة و يحاذيبصدرها وسطه و لو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الإمام و لو كان واحدا،و أن يكون المصلّي متطهّرا حافيا رافعايديه بالتكبير كلّه داعيا للميّت فيالرّابعة إن كان مؤمنا، و عليه إن كانمنافقا و بدعاء المستضعفين إن كان مستضعفاو أن يحشره مع من يتولّى إن جهل حاله و فيالطفل «اللّهمّ اجعله لنا و لأبويه سلفا وفرطا و أجرا» و يقف موقفه حتّى ترفعالجنازة و الصلاة في المواضع المعتادة
(1) أمّا استحباب الوقوف عند الوسط و الصدرفتدلّ عليه مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أميرالمؤمنين عليه السّلام: من صلّى على امرأةفلا يقوم في وسطها و يكون ممّا يلي صدرها وإذا صلّى على الرّجل فليقم في وسطه» و خبرجابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كانرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّميقوم من الرّجال بحيال السرّة و من النساءمن دون ذلك قبل الصدر» و في قبالها ما روىالشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليهالسّلام قال: «إذا صلّيت على المرأة فقمعند رأسها و إذا صلّيت على الرّجل فقم عندصدره» و لا يبعد الجمع بالتخيير، و أمّاصورة الصلاة على الرّجل و المرأة دفعةفيدلّ على استحباب الكيفيّة المذكورةفيها أخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيحعن زرارة عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الرّجل و المرأة كيف يصلّيعليهما؟ قال: «يجعل الرّجل و راء المرأة ويكون الرّجل مما يلي الإمام» و أمّااستحباب جعل الطفل من ورائها فتدلّ عليهمرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه عليه السّلام في جنائز الرّجال والنساء و الصبيان قال: «يضع