فيدور الأمر بين التخصيص و بين حملالمرسلة على استحباب سجدتي السهو لكلّزيادة و نقيصة فلا دليل على وجوب سجدتيالسهو في المقام إذ لو فرض عدم العملبالصحيحة يشكل أوّلا من جهة أنّه بعد قيامالحجّة على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة لا يرفع اليد عنها إلّا بحجّة أخرىفإذا قامت الحجّة على عدم الوجوب في بعضالموارد كنسيان القراءة فلا وجه لرفع اليدعن الحجّة في غيره بدون حجّة و هذا هوالوجه في الرّجوع إلى العام في الشبهةالمفهوميّة في المخصّص مع انفصاله ودورانه بين الأقلّ و الأكثر، و ثانيا نقول:كيف تحمل المرسلة على الاستحباب و بعضمصاديقه يجب فيه سجدتا السهو فلا بدّ منالتخصيص أو الحمل على الرّجحان الجامع بينالوجوب و الاستحباب.
أما الشك
أما الشك فمن شكّ في عدد الثنائيّة أوالثلاثيّة أعاد و كذا من لم يدر كم صلّى أولم يحصّل الأوليين من الرّباعيّة
(1) المشهور بطلان الصلاة و لزوم الإعادةإذا شكّ في عدد الثنائيّة أو الثلاثيّة فيغير النافلة بل ادّعي الإجماع عليه و يدلّعليه أخبار منها صحيحة محمّد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالرّجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أمثنتين قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قدأتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصلاةفي السفر» و منها مضمرة سماعة قال: «سألتهعن السهو في صلاة الغداة فقال: إذا لم تدرواحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة منأوّلها، و الجمعة أيضا إذا سهى فيهاالإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّهاركعتان و المغرب إذا سهى فيها فلم يدر كمركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة» و خبرزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلتله: «رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين قال:يعيد» و كذا يجب الإعادة إذا لم يدر كمصلّى أو شكّ في الأوليين من الرّباعيّة ويدلّ على الأوّل خبر صفوان عن أبي الحسنعليه السّلام قال: «إن كنت لا تدري كمصلّيت و لم