«لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا».
«و أمّا كراهة التمندل» فاستدلّ عليه بماورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «منتوضّأ و تمندل كتبت له حسنة، و من توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثونحسنة» و في دلالته على الكراهة تأمّل، و فيقبالها أخبار أخر محملة على التقيّة.
الرابع في الأحكام
الرابع في الأحكام، فمن تيقّن الحدث و شكّفي الطهارة أو تيقّنهما و جهل المتأخّرتطهّر
(1) أمّا الصورة الأولى فللاستصحاب، و أمّاالصورة الثانية فلوجوب إحراز الطهارةبالنسبة إلى المشروط بها، نعم التكاليفالمتوجّهة إلى المحدث كحرمة مسّ كتابةالقرآن لا تترتّب لعدم إحراز كونه محدثا،و قد يفرق بين ما لو جهل تاريخهما و بين مالو لم علم تاريخ أحدهما المعيّن، ففيالصورة الأولى لا مجال للاستصحاب لعدمإحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين،بخلاف الصورة الثانية فيستصحب المعلومالتاريخ لاتّصال زمان شكّه بزمان يقينه،بخلاف الآخر، مثلا إذا كان المكلّف فيأوّل الظهر متطهّرا أو محدثا و في الساعةالثانية و الثالثة حدث التطهّر أو الحدث،و الأولى أن نقول: توضّأ و أحدث و شكّ فيالمتقدّم و المتأخّر، فلا مجال لاستصحابالحدث المتيقّن و لا لاستصحاب الطهارةالمتيقّنة، لاحتمال انطباق زمان الشكّعلى الساعة الثالثة الّتي قد علم فيهابتحقّق خلاف ما تحقّق سابقا، فيصير المقامنظير ما لو علمنا بتحقّق فسق شخص معيّن واحتمل كونه عمرا كان في الزّمان السابقعادلا، فهل يمكن استصحاب عدالة عمرو معاحتمال كونه ذلك الشخص المعيّن المعلومالفسق؟ و فيه نظر لأنّ مجرّد احتمالانطباق موضوع تنجّز التكليف بالنسبة إليهلا يوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى موضوعشكّ في انطباق ذلك الموضوع عليه، ألا ترىأنّه في المثال المذكور لو قامت