الثالث في الكيفيّة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36


البخر» و في دلالته على الكراهة تأمّل ولعلّه من باب ذكر الخاصّة للشي‏ء.


و الاستنجاء باليمين‏
(1) ففي مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم أن يستنجي الرّجلبيمينه».


و الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسماللّه تعالى‏
(2) و يدلّ عليه أخبار مستفيضة، منها الخبرالمرويّ في الخصال: «من نقش على خاتمه اسماللّه عزّ و جلّ فيحوّله عن اليد الّتييستنجي بها في التوضّي» و ظاهر مثله و إنكان الحرمة إلّا أنّه نرفع اليد عن هذاالظاهر بملاحظة بعض الأخبار في هذا الباب.


و الكلام إلّا بذكر اللّه أو للضرورة
(3) للأخبار منها ما في العلل: «من تكلّمعلى الخلاء لم تقض حاجته» و في آخر: «إلىأربعة أيّام» و في استفادة الكراهة منهاتأمّل كما قلنا آنفا، و أمّا التكلّم بذكراللّه فلأنّه حسن على كلّ حال كما فيالصحيح و غيره، و لقائل أن يقول: إنّ الحسنالحيثيّ- أعني أنّه ذكر اللّه- لا ينافيالكراهة من جهة أخرى، و عن قرب الإسنادمسندا عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلامقال: «كان أبي عليه السّلام يقول: إذا عطسأحدكم و هو على خلاء فليحمد اللّه تعالى فينفسه» و أمّا خروج صورة الضرورة فلقاعدةالحرج و الضرر.

الثالث في الكيفيّة


الثالث في الكيفيّة،

و الفروض سبعة


و الفروض سبعة:

الأوّل النيّة


الأوّل: النيّة مقارنة لغسل الوجه‏
(4) أمّا اعتبار النيّة في الوضوء كسائرالعبادات فهو إجماعيّ، و مع تحقّق الإجماعلا حاجة إلى التكلّم في الأدلّة الّتياستدلّ بها، و بعبارة أخرى الإجماع قائمعلى كون الوضوء من الواجب التعبّديّة والواجب التعبّدي لا يتحقّق بدون النيّة وقصد إتيانه متقرّبا إلى اللّه تعالى، وأمّا حقيقته فهي إرادة الشي‏ء و العزمعليه، و لمّا كانت‏

/ 596