العاشرة لو لقي كفن الميّت نجاسة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

167


المشهور بل ادّعى الإجماع، و الأظهر أنّما ذكر في الأخبار من الوجه في غسل الميّتمن باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارهاوجودا و عدما.

العاشرة لو لقي كفن الميّت نجاسة


العاشرة: لو لقي كفن الميّت نجاسة غسلت مالم يطرح في القبر و قرضت بعد جعله فيه‏
(1) لا دليل على وجوب غسل الكفن إلّا ما عنالفقه الرّضوي:


«فإن خرج منه شي‏ء بعد الغسل فلا تعد غسلهو لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه فيلحده، فإن خرج منه شي‏ء في لحده لم تغسلكفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الّذيخرج منه و مددت أحد الثوبين على الآخر» وفي قبالة خبران معتبران يظهر منهما لزومالقرض مطلقا دون الغسل، أحدهما ما رواهالشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير و أحمد بنمحمّد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادقعليه السّلام قال: «إذا خرج من الميّتشي‏ء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منالكفن» و الآخر خبر ابن أبي عمير بهذاالمضمون، و المشهور العمل بمضمون الرّضويو تقييد الخبرين بما بعد جعله في القبر.

السادس غسل من مسّ ميّتا


السادس: غسل من مسّ ميّتا، يجب الغسل بمسّالآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيرهبالغسل على الأظهر، و كذا يجب الغسل بمسّقطعة فيها عظم سواء أبينت من حيّ أو ميّت وهو كغسل الحائض‏
(2) أمّا وجوب الغسل بمسّ الآدمي بعد بردهبالموت فهو المشهور، بل عن الخلاف دعوىالإجماع عليه، و حكي عن السيّد (قدّه)القول باستحباب، و الدّليل على المشهورالأخبار الكثيرة منها صحيحة محمّد بن مسلمعن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت الرّجليغمّض عين الميّت أ عليه غسل؟
قال: «إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذامسّه بعد ما برد فليغتسل، قلت: فالّذييغسّله يغتسل؟ قال: نعم- الحديث-» و منهاحسنة حريز، أو صحيحة عن‏

/ 596