المشهور بل ادّعى الإجماع، و الأظهر أنّما ذكر في الأخبار من الوجه في غسل الميّتمن باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارهاوجودا و عدما.
العاشرة لو لقي كفن الميّت نجاسة
العاشرة: لو لقي كفن الميّت نجاسة غسلت مالم يطرح في القبر و قرضت بعد جعله فيه
(1) لا دليل على وجوب غسل الكفن إلّا ما عنالفقه الرّضوي:
«فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسلهو لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه فيلحده، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسلكفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الّذيخرج منه و مددت أحد الثوبين على الآخر» وفي قبالة خبران معتبران يظهر منهما لزومالقرض مطلقا دون الغسل، أحدهما ما رواهالشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير و أحمد بنمحمّد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادقعليه السّلام قال: «إذا خرج من الميّتشيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منالكفن» و الآخر خبر ابن أبي عمير بهذاالمضمون، و المشهور العمل بمضمون الرّضويو تقييد الخبرين بما بعد جعله في القبر.
السادس غسل من مسّ ميّتا
السادس: غسل من مسّ ميّتا، يجب الغسل بمسّالآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيرهبالغسل على الأظهر، و كذا يجب الغسل بمسّقطعة فيها عظم سواء أبينت من حيّ أو ميّت وهو كغسل الحائض
(2) أمّا وجوب الغسل بمسّ الآدمي بعد بردهبالموت فهو المشهور، بل عن الخلاف دعوىالإجماع عليه، و حكي عن السيّد (قدّه)القول باستحباب، و الدّليل على المشهورالأخبار الكثيرة منها صحيحة محمّد بن مسلمعن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت الرّجليغمّض عين الميّت أ عليه غسل؟
قال: «إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذامسّه بعد ما برد فليغتسل، قلت: فالّذييغسّله يغتسل؟ قال: نعم- الحديث-» و منهاحسنة حريز، أو صحيحة عن