و إن كانت معتبرة في نفسها لكن إعراضالمشهور يمنع عن العمل بها إلّا أن يقال:
بعض تلك الأخبار كالصريح في السقوط فمثلصحيحة عبد اللّه بن سنان حيث استثنىالمغرب غير قابل للتخصيص بهذه الرّوايةفلعلّ المشهور أخذوا بتلك الأخبار ترجيحاو هذا النحو من الأخذ لا يوجب الوهن فيالرّواية و لا يخفى أنّ مثل هذه الصحيحة لايعارضها مثل صحيحة زرارة المذكورة بل تلكالصحيحة مخصّصة لهذه
و لكلّ ركعتين من هذه النوافل تشهّد وتسليم و للوتر بانفراده
(1) و يدلّ عليه خبر عليّ بن جعفر عليهالسّلام المرويّ عن قرب الإسناد عن أخيهموسى عليه السّلام قال:
«سألته عن الرّجل يصلّي النافلة يصلح لهأن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟
قال: لا إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين» وما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريزبن عبد اللّه عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه السّلام في حديث: «و افصل بين كلّركعتين من نوافلك بالتسليم» و ضعف السندفي الأخبار الواردة في المسألة مجبور بعملالأصحاب بل ادّعي الإجماع عليه، و لا يخفىاستفادة كيفيّة الوتر ممّا ذكر حيث إنّهصلاة مفصولة عن صلاة اللّيل و الشفع ويحتاج إلى تشهّد و تسليم منفردا.
الثانية في المواقيت و النظر في تقديرهاو لواحقها
الثانية في المواقيت و النظر في تقديرها ولواحقها:
أمّا التقدير
أمّا الأوّل فالرّوايات فيه مختلفة ومحصّلها اختصاص الظهر عند الزّمان بمقدارأدائها ثمّ يشترك الفرضان في الوقت والظهر مقدّمة حتّى يبقى للغروب مقدار أداءالعصر فتختصّ به
(2) و الدّليل على اختصاص الظهر عندالزّوال بمقدار أدائها ما رواه الشيخ(قدّس سرّه) عن داود بن فرقد عن بعض أصحابناعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذازالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضيمقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات-الخبر-» و في قبالة أخبار كثيرة تدلّ علىاشتراك الفرضين في الوقت من أوّل الزّوالمنها صحيحة عبيد بن زرارة «إذا زالت الشمسدخل وقت الصلاتين الظهر