«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجبالعتمة؟ قال: إذا غاب الشفق و الشفقالحمرة» و صحيحة أخرى و فيها «و أوّل وقتالعشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسقاللّيل يعني نصف اللّيل» و بعد ملاحظةالأخبار الكثيرة الدّالّة على دخول وقتالمغرب و العشاء بمجرّد الغروب إلّا أنّالمغرب قبل العشاء، و ما دلّ بالخصوص علىجواز إتيان العشاء قبل ذهاب الحمرة منالمغرب لا بدّ من حمل الصحيحتين إمّا علىالتقيّة أو الأفضليّة و قد أشرنا إليهسابقا.
الثالثة لا تقدم صلاة اللّيل علىالانتصاف إلّا لشابّ تمنعه رطوبة رأسه
الثالثة لا تقدم صلاة اللّيل علىالانتصاف إلّا لشابّ تمنعه رطوبة رأسه أوالمسافر و قضاؤها أفضل
(1) أمّا عدم الجواز في غيرهما فهو مقتضىالتوقيت الوارد في الأخبار و أمّا الجوازفي الصورتين فاستدلّ عليه بأخبار كثيرةمنها ما عن يعقوب الأحمر في الصحيح قال:سألته عن صلاة اللّيل في الصيف فياللّيالي القصار في أوّل اللّيل فقال:«نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت، ثمّ قال:إنّ الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به» ورواية أبي جرير القميّ المرويّة عن الفقيهعن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «قال:صلّ صلاة اللّيل في السفر في أوّل اللّيلفي المحمل و الوتر و ركعتي الفجر» و موثّقةسماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام على ما في الحدائق و في الوسائلأنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلامعن وقت صلاة اللّيل في السفر فقال: من حينتصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح» و يظهرمن بعض الأخبار جواز التقديم مطلقا لكنالظاهر عدم عمل المشهور به فيقتصر علىمورد عمل الأصحاب، و قد مرّ نظيره في تقديمالنوافل النهاريّة في غير يوم الجمعة.
و أمّا أفضليّة القضاء فيدلّ عليها ما عنمحمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسّلام قال: «قلت له الرّجل من أمرهالقيام باللّيل يمضي عليه اللّيلة واللّيلتان و الثلاث لا يقوم فيقضي أحبّإليك أم يعجل الوتر أوّل اللّيل؟ قال: لابل يقضي