يكن فيه عظم فلا غسل في مسّه» و أمّاالمماثلة مع غسل الحائض فمن جهة الاحتياجإلى الوضوء، و قد سبق الكلام في كفاية غيرغسل الجنابة عن الوضوء فلا نعيد.
أما المندوب
و أما المندوب من الأغسال فالمشهور غسلالجمعة، و وقته ما بين طلوع الفجر إلىالزّوال و كلّ ما قرب إلى الزّوال كانأفضل
(1) و المشهور استحبابه و مال بعض إلى القولبالوجوب نظرا إلى ما يتراءى من بعضالأخبار، ففي المرسل المحكيّ عن كتابالعروس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لايترك غسل الجمعة إلّا فاسق و من فاته غسلالجمعة فليقضه يوم السبت» و منها موثّقةعمّار عن الصادق عليه السّلام عن الرّجلينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى؟ قال: «إنكان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلكمن الرّوايات، و في قبالها أخبار يستفادمنها استحبابه مثل صحيحة ابن يقطين قال:
«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل فيالجمعة و الأضحى و الفطر؟ قال: سنّة و ليسبفريضة» و رواية عليّ بن حمزة قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسلالعيدين أ واجب هو؟ قال: هو سنّة» و خبرالفضل بن شاذان عن مولانا الرّضا عليهالسّلام في كتاب كتبه إلى المأمون: «و غسليوم الجمعة سنّة، و غسل العيدين، و غسلدخول مكّة، و المدينة، و غسل الزيارة، وغسل الإحرام و أوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة، و ليلة تسع عشرة، و ليلةإحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين من شهررمضان هذه الأغسال سنّة، و غسل الجنابةفريضة و غسل الحيض مثله» إلى غير ذلك منالأخبار، و لو كان واجبا لاشتهر و بانكوجوب غسل الجنابة و الحيض.