و أمّا المسوخ و الثعلب و الأرنب و غيرهما:فيدلّ على طهارتها أخبار، منها صحيحة فضلبن أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن فضل الهرّة و الشاة والبقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغالو الوحش و السباع- فلم أترك شيئا إلّاسألته عنه-؟ فقال: لا بأس حتّى انتهيت إلىالكلب فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّةثمّ بالماء» و منها صحيحة عليّ بن جعفرعليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلامقال: «و سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغيقع في الماء فلا يموت فيه أ يتوضّأ منهللصلاة؟ قال: لا بأس به» و سألته عن فارةوقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أبيعهمن مسلم؟ قال: «نعم، و يتدهّن به» و أخبارأخر، و في قبالها أخبار أخر ربّما تدلّ علىالنجاسة، و مقتضى الجمع الحمل على استحبابغسل ما يباشر المذكورات أو كراهة أسئارهاو الصلاة فيما يباشرها.
أمّا أحكامها فعشرة
و أمّا أحكامها فعشرة:
الأوّل كلّ النجاسات يجب إزالتها
الأوّل كلّ النجاسات يجب إزالتها قليلهاو كثيرها عن الثوب و البدن عدا الدّم فقدعفي عمّا دون الدّرهم سعة في الصلاة و لميعف عمّا زاد عنه، و فيما بلغ قدر الدّرهممجتمعا روايتان أشهرهما وجوب الإزالة، ولو كان متفرّقا لم يجب إزالته، و قيل: تجبمطلقا و قيل بشرط التفاحش
(1) تجب بالوجوب الشرطي إزالة النجاساتالعينيّة و الحكميّة عن الثوب و البدن معتنجّسهما بها دون مجرّد اللّصوق في الصلاةبمعنى عدم صحّة الصلاة بدون الإزالة معالتمكّن، و الأخبار الدّالّة عليه في غايةالكثرة فإنّ من أظهر أحكام النجاسات هذاالحكم، و قليل النجاسة ككثيرها في الحكمإلّا في الدّم بلا خلاف إلّا ما حكي عنالإسكافي من أنّه كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرّقة دون سعةالدّرهم الّذي يكون سعته كعقد الإبهامالأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلّا أن يكونالنجاسة