الخامسة في مكان المصلّي
الخامسة في مكان المصلّي. يصلّي في كلّمكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه و لاتصحّ في المكان المغصوب مع العلم و في جوازصلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولانأحدهما المنع سواء صلّت بصلاته أو منفردةمحرما كانت أو أجنبيّة و الآخر الجواز علىكراهية
(1) أمّا اعتبار المملوكيّة أو الإذنبالخصوص أو بالعموم في الحكم التكليفيّفلا كلام فيه و يدلّ عليه العقل و النقل. وأمّا بطلان الصلاة مع العلم بالغصبيّة وصحّتها مع الجهل فالكلام فيهما الكلام فيالصلاة في اللّباس المغصوب، و أمّا صلاةالمرأة إلى جانب الرّجل المصلّي فقيلبالمنع و لعلّه المشهور بين القدماء وحجّتهم روايات كثيرة منها صحيحة محمّد بنمسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال:«سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمليصلّيان جميعا؟ قال: لا و لكن يصلّي الرّجلفإذا فرغ صلّت المرأة» و منها موثّقةعمّار عن الصادق عليه السّلام «أنّه سئلعن الرّجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديهامرأة تصلّي؟ قال: لا يصلّي حتّى يجعل بينهو بينها أكثر من عشرة أذرع، و إن كانت عنيمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثلذلك، و إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إنكانت تصيب ثوبه، و إن كانت المرأة قاعدة أونائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيثكانت» و قيل بالجواز و يدلّ عليه صحيحةجميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هويصلّي فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلهافرفعت رجلها حتّى يسجد» و خبر ابن فضّالعمّن أخبره عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في الرّجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه فقال: لا بأس» و خبرعيسى بن عبد اللّه القمّي سئل الصادق عليهالسّلام عن امرأة صلّت مع الرّجال و خلفهاصفوف و قدّامها صفوف قال: «مضت صلاتها و لمتفسد على أحد و لا تعيد» و ممّا يؤيّدالجواز الأخبار النافية للبأس إذا كانبينهما موضع رحل أو شبر أو ذراع مع بعدالحمل