عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام أنّعليّا عليه السّلام قال: «البزاق فيالمسجد خطيئة و كفّارته دفنه» و خبر طلحةبن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلامقال: «قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم: من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد حبسريقه صحّة في بدنه و عوفي من بلوى في جسده».و أما كراهة قتل القمل فقد حكيت عن جماعة ولم نقف على ما يصحّ الاستناد إليه و ربّمايستشعر كراهته من صحيحة محمّد بن مسلم قال:«كان أبو جعفر عليه السّلام إذا وجد قملةفي المسجد دفنها بالحصى» و أمّا كراهة كشفالعورة فلعلّها لمنافاته للتوقير الّذيورد الحثّ عليه في الأخبار.
المقصد الثاني في بقية الصلوات و هيواجبة و مندوبة
المقصد الثاني في بقية الصلوات و هي واجبةو مندوبة فالواجبات
فالواجبات
[الجمعة]
منها الجمعة و هي ركعتان يسقط معهما الظهرو وقتها ما بين الزّوال حتّى يصير ظلّ كلّشيء مثله، و تسقط بالفوات و تقضى ظهرا ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة و كذالو أدرك مع الإمام الرّكوع و لو في الثانيةو يدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر،ثمّ النظر في شروطها و من تجب عليه ولواحقها و سننها.
و الشرائط خمسة
و الشرائط خمسة:
الأوّل السلطان العادل
الأوّل السلطان العادل
(1) أما كون وقتها من الزّوال فيدلّ عليهأخبار مستفيضة منها صحيحة ابن سنان عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «وقت صلاةالجمعة عند الزّوال- الحديث» و منها صحيحةزرارة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلاميقول: «إنّ من الأمور أمورا مضيّقة و أموراموسّعة، و إنّ الوقت وقتان إنّ الصلاةممّا فيه السعة فربّما عجّل رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم و ربّما أخّرإلّا صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة منالأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حينتزول- الحديث» فالقول بجواز تقديمها علىالزّوال ضعيف محجوج بما عرفت، و أمّاالتحديد من طرف الآخر بصيرورة ظلّ كلّشيء مثله فهو المشهور فلا يبعداستفادته