[أمّا المضاف‏] - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


18



(1) لا يخفى الإشكال فيما ذكر، لأنّه إن أخذبالأخبار الدالّة على كفاية زوال التغيّرفلم أفتى بلزوم نزح الجميع مع عدم الغلبة؟و إن لم يؤخذ بها فمقتضى القاعدة أن يكونحال المقام حال سائر الموارد المنصوصةالّتي وجب فيها نزح الجميع و تعذّر لكثرةالماء.



و لا ينجس البئر بالبالوعة و لو تقاربتاما لم تتّصل نجاستها بها

(2) فيحكم حينئذ بنجاستها بناء على القولبانفعال ماء البئر بالملاقاة، و أمّا علىالقول بعدم الانفعال فالأمر يدور مدارالتغيّر بل مدار العلم، و يدلّ على الحكمرواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسّلام في البئر يكون بينها و بين الكنيفخمس أذرع أو أقلّ أو أكثر، فيتوضّأ منها؟قال عليه السّلام: «ليس يكره من قرب و لابعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّرالماء» و على القول بالانفعال لعلّ وجهاعتبار التغيّر كونه موجبا للعلم بالوصول.



لكن يستحبّ تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانتصلبة، أو كانت البئر فوقها و إلّا فسبع‏

(3) و استدلّ عليه برواية قدامة بن أبي زيدالجمّار عن الصادق عليه السّلام قال:سألته كم أدنى ما يكون بين البئر- بئرالماء- و البالوعة؟ فقال: «إن كان سهلافسبع أذرع و إن كان جبلا فخمس أذرع ثمّ قال:إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لايجري من القبلة إلى دبر القبلة» و روايةالحسين بن رباط عن الصادق عليه السّلامقال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟

قال: «إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع و إذاكانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّناحية و ذلك كثير» و الظاهر من الرّوايتينكفاية كلّ من الصلابة و السفل لصيانة ماءالبئر عن النجاسة، و أمّا السهولة وفوقيّة البالوعة فليسا إلّا مقتضيينللسراية، و المقتضي لا أثر له مع وجودالمانع فتأمّل جيّدا.



[أمّا المضاف‏]


و أمّا المضاف فهو ما يتناوله الاسمبإطلاقه و يصحّ سلبه عنه، كالمعتصر منالأجسام و المصعّد و الممزوج بما يسلبهالإطلاق و كلّه طاهر لكن لا يرفع حدثا

/ 596