في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل؟قال: نعم». و الثانية موثّقة أخرى عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عنالرّجل يرى في ثوبه المنيّ بعد ما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم؟ قال:«فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته» و فيقبالهما رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّهعليه السّلام عن الرّجل يصيب بثوبه منيّا،و لم يعلم أنّه احتلم؟ قال: «ليغسل ما وجدبثوبه و ليتوضّأ» و حمله على ما إذا كانالثوب مشتركا بينه و بين غيره، بخلافالموثّقتين لا شاهد له مع وحدة التعبير،كما أنّه يبعد أيضا حمل الرّواية على موردعدم الاطمئنان بحصول الاطمئنان في موردالسؤال فعلى تماميّة السند و التعارض كيفيرفع اليد عن الاطمئنان الّذي هو حجّة عندالعقلاء.
و الثاني الجماع
و الثاني الجماع في القبل و حدّه غيبوبةالحشفة
(1) أو قدرها في مقطوع الذّكر.
و إن أكسل عن الإنزال. و كذا في دبر المرأةعلى الأشبه
(2) أمّا الحكم الأوّل فهو إجماعيّ، و يدلّعليه الأخبار، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عنأحدهما عليهما السّلام قال: سألته متى يجبالغسل على الرّجل و المرأة؟ قال: «إذاأدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم» وقد قيّد إطلاق الأخبار بما دلّ على اعتبارالتقاء الختانين المفسّر بغيبوبة الحشفة،ففي صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامعالمرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجبالغسل؟ فقال عليه السّلام: «إذا التقىالختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاءالختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم» هذافيمن له الحشفة و أمّا من لا حشفة له كماإذا قطع كلّها أو بعضها، فالمشهور اعتبارمقدارها، و قد يتمسّك بإطلاق الأخبارالمطلقة المعلّق فيها وجوب الغسل علىالإدخال و الإيلاج، بدعوى انصرافها إلىإدخال مقدار معتد به يساوق مقدار الحشفة،و فيه نظر لأنّ منشأ الانصراف إن كانالغلبة