فردي الواجب التخييري في الصورة المفروضةفقد ظهر وجه استدلال القوم به و عرفتالإشكال فيه فلا نعيد.
السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى
السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى ومنعه الزّحام عن السجود لم يركع مع الإمامفي الثانية فإذا سجد الإمام سجد معه و نوىبهما الاولى و لو نوى بهما للأخيرة بطلتالصلاة و قيل: يحذفها و يسجد للأولى
(1) أمّا عدم جواز الرّكوع فللزوم أحدالأمرين من ترك السجود للركعة الأولى أوزيادة الرّكوع قبلهما، و أمّا السجدة معنيّة كونها للرّكعة الأولى فالظاهر عدمالخلاف في صحّة الصلاة معها بل عن غير واحددعوى الإجماع عليه و يشهد له خبر حفص بنغياث قال:
«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيرجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس و كبّرمع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قامالإمام و الناس في الرّكعة الثانية و قامهذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هذا علىالرّكوع في الثانية من الزّحام و قدر علىالسجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد اللّه عليهالسّلام: أمّا الرّكعة الأولى فهي إلى عندالرّكوع تامّة فلمّا لم يسجد لها حتّى دخلفي الرّكعة الثانية لم يكن ذلك له فلمّاسجد في الثانية فإن كان نوى هاتينالسجدتين للرّكعة الأولى فقد تمّت لهالأولى فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعةثمّ يسجد فيها ثمّ يتشهّد و يسلّم و إن كانلم ينو السجدتين للرّكعة الأولى لم تجزعنه للأولى و لا للثانية و عليه أن يسجدسجدتين و ينوي أنّهما للرّكعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها» و أمّاالبطلان مع النيّة بهما الثانية فقد علّلبأنّه إن اكتفى بهما للأولى و أتىبالرّكعة الثانية خالف نيّته و إنّماالأعمال بالنيّات و إن ألغاهما و أتىبسجدتين غيرهما للأولى و أتى بركعة أخرىتامّة زاد في الصلاة ركنا و إن اكتفى بهماو لم يأت بعدهما إلّا بالتشهّد و التسليمنقص من الرّكعة الأولى السجدتين و منالثانية ما قبلهما و لا يخفى أنّه بعداعتبار الرّواية المذكورة سندا من جهةاعتماد الكليني و الشيخ قدّس سرّهما عليهاو اشتهارها بين الأصحاب كما حكي عنالذّكرى و ظهورها في الصحّة مع عدم القصدللأولى