قال: يتمّ إذا بدت له الإقامة».
الثالث أن يكون السفر مباحا
الثالث أن يكون السفر مباحا فلا يترخّضالعاصي بسفر كالمتّبع للجائر و اللّاهيبصيده و يقصّر لو كان الصيد للحاجة، و لوكان الصيد للتجارة قيل يقصّر صومه و يتمّصلاته
(1) أمّا اشتراط كون السفر سائغا فلا خلاففيه في الجملة و يدلّ عليه أخبار منهاصحيحة عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: سمعته يقول:
«من سافر قصّر و أفطر إلّا أن يكون رجلاسفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولالمن يعصي اللّه عزّ و جلّ أو في طلب شحناءأو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين» ومنها موثّقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخرجإلى الصيد أ يقصّر أو يتمّ؟ قال: يتمّلأنّه ليس بمسير حقّ» لا إشكال في دلالةالأخبار على لزوم الإتمام و عدم التقصيرفي سفر كان لغاية محرّمة، و أمّا ما كانبنفسه محرّما فقد يستظهر من الأخبار أيضافيه عدم التقصير ففي موثّقة سماعة قال:
«سألته عن المسافر- إلى أن قال:- من سافرقصّر الصلاة و أفطر إلّا أن يكون رجلامشيّعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد-الحديث» فالمسافرة بقصد التشييع للسلطانالجائر يتحقّق بنفس المسافرة و ليس غايةلها كما أنّ قوله عليه السّلام في صحيحةعمّار «و في معصية اللّه» و التعليل فيالموثّقة بأنّه ليس بمسير حقّ يستظهر منهاعدم الفرق بين كون السفر بنفسه معصية وكونه لغاية محرّمة، و مع ذلك يمكن التأمّلفي الاستفادة المذكورة، أمّا ما يستفادمنه عدم القصر لو سافر بقصد التشييع فيمكنأن يكون من جهة كون التشييع المذكورمقدّمة لترويج الباطل و التقرّب إلىالجائر و أمّا التعليل بأنّه ليس بمسيرحقّ فإن كان لفظ «حقّ» صفة للمسير تمّ ماأفيد و إن كان بنحو الإضافة فاستفادة ماذكر منه مشكل، و قد يستظهر من عطف قولهعليه السّلام على ما في الخبر في صحيحةعمّار «أو رسولا» على ما سبق بدعوى أنّه