جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 138
نمايش فراداده

136

ما في الخبر: «ثمّ تحوّل إلى رأسه فابدءبشقّه الأيمن من لحيته و رأسه ثمّ ثنّبشقّه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه-الخبر-».

و (1) أن‏ يغسل كلّ عضو منه ثلاثا (2) لخبر يونس و (3) أن‏ يمسح بطنه برفق في الأوليين إلّا الحامل‏ (4) لخبر الكاهليّ، و موثّقة عمّار و فيها:«ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئا حتّىيخرج من مخرجه ما خرج- الحديث-» و الدّليلمنصرف عن الحامل إذ لا يأمن معه الإجهاضالمحرّم بل ورد النهي عنه في خبر أمّ أنسبن مالك عن النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم قال: «إذا توفّيت المرأة فإن أرادواأن يغسلوها فليبتدؤوا ببطنها و تمسح مسحارفيقا إن لم تكن حبلى و إن كانت حبلى فلاتحرّكها» و (5) أن‏ يقف الغاسل له على يمينه‏ (6) و لم نعثر على دليل يدلّ عليه غير أنّهصرّح به جملة من الأصحاب رضوان اللّهعليهم و لعلّهم وقفوا عليه.

و (7) أن‏ يحفر للماء حفيرة و (8) أن‏ ينشّف بثوب‏ (9) و قد ذكر الأمر ان في الأخبار الّتيسبقت ذكرها و يكره إقعاده‏ (10) و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في خبرالكاهلي: «و إيّاك أن تقعده» و لا يعارضهما في صحيح الفضل لإعراض الأصحاب عنه.

و قصّ أظفاره و ترجيل شعره‏ (11) و استدلّ للكراهة بخبر غياث عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «كره أميرالمؤمنين عليه السّلام أن يحلق عانةالميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّله شعر» و على ذلك حمل النهي فيما رواه ابنأبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي- عبد اللّهعليه السّلام قال: «لا يمسّ من الميّت شعرو لا ظفر و إن سقط منه شي‏ء فاجعله فيكفنه» لكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمةبواسطة لفظ الكراهة المذكورة مشكل لإطلاقالكراهة في لسان الأخبار على الحرمة و جعله بين رجلي الغاسل‏