الأثواب الثلاثة المفروضة فالمستحبّ جعلأحدها حبرة يمنيّة عبريّة، بل ربّما يدّعىكون الزائد من الخمسة- الّتي ثلاثة منهامفروضة و اثنتان منها و هما العمامة والخرقة مسنونتان- بدعة، مضافا إلى أنّالزيادة تضييع للمال، ففي صحيحة زرارة بعدحصر الكفن المفروض في ثلاثة قال: «و ما زادفهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع»و قيل: إنّ هذه الصحيحة على خلاف المطلوبأدلّ فإنّه قال في صدر الرّواية قلت: لأبيجعفر عليه السّلام: العمامة للميّت منالكفن هي؟ قال: «لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثةأثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يواري جسدهكلّه فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسةفما زاد مبتدع، و العمامة سنّة- الحديث-»حيث إنّ ظاهرها عدم كون العمامة من الخمسةالّتي تعدّ من أجزاء الكفن، و فيه نظر فإنّالظاهر أنّ النفي يرجع إلى كون العمامة منالكفن المفروض، و الشاهد عليه قوله عليهالسّلام بعد هذا: «إنّما الكفن ثلاثةأثواب- إلخ-» هذا مضافا إلى عدّها منالخمسة في صحيحة معاوية بن وهب حيث قال:«يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّعليه، و إزار، و خرقة يعصّب بها وسطه، وبرد يلفّ فيه، و عمامة يعتمّ بها» و إلىحسنة الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام قال:«كتب أبي في وصيّته في أن أكفّنه في ثلاثةأثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيهيوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي:لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أثواب أو خمسةفلا تفعل، عمّمني بعمامة و ليس تعدّالعمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ بهعلى الجسد» و الحاصل أنّ القول باستحبابالزّيادة مشكل.
و غير مطرّز بالذّهب (1) إن كان على نحو لا يجوز للرّجال الصلاةفيها، فوجه اشتراطها واضح، حيث اعتبر كونالكفن من جنس ما يصلّي