أبيه في الرّجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة[و وسطه خ ل] و صدره و يداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ قال: «ديته على منوجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه»و استظهر من هذه الرّواية أنّ هذه الجزء هوالجزء الّذي يكون بمنزلة كلّ الميّت فيآثاره من مطالبة الدية و الصلاة عليه، ولذا يفهم منها سائر التجهيزات لا خصوصالصلاة، و فيه نظر من جهة أنّه يستفاد منهاأنّ الصلاة على من وجد في قبيلته الصدر واليد، لكنّه لم تتعرّض لأن يصلّى على خصوصهذا الجزء أو على المجموع بعد جمعالمتفرّقات، مضافا إلى عدم التعرّض للصدرالمجرّد بدون اليدين، مضافا إلى أنّه كيفبظاهر الرّواية من كون من وجد في قبيلتهمأخوذا بالدّية يعمل مع وجود بعض الأعضاءفي قبيلة أخرى نعم لو رجع الضمير إلى الصدرو اليد توجّه ما ذكر، لكنّه لا يناسب إفرادالضمير و لا أقلّ من الإجمال، و على فرضتسليم الدّلالة لا بدّ من دعوى القطع بعدمإرادة خصوص الصلاة بل هي و غيرها، و منهامرفوعة البزنطي المرويّة في المعتبر قال:«المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضوالّذي فيه القلب» و منها مرسلة الصدوق عنالصادق عليه السّلام عن رجل قتل و وجدتأعضاؤه متفرّقة كيف يصلّى عليه؟ قال:«يصلّى على الّذي فيه قلبه» و منها روايةطلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلامأنّه قال: «لا يصلّى على عضو رجل من رجل أويد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّ عليهو إن كان ناقصا من الرأس و اليد و الرّجل» ولا بخفي مخالفة هذه الأخبار مع خبر الفضلبن عثمان المذكور آنفا، و الجمع بينها لايخلو عن تكلّف إلّا أن يقال أنّ الأخبارالمذكورة ضعيفة السند تحتاج إلى الانجباربعمل الأصحاب، و خبر الفضل هو المعمول به،و قد عرفت التأمّل في دلالته فالعمدةالإجماع إن تمّ، و كيف يتمّ مع اختلافتعبيراتهم حيث عبّر بعضهم بالصدر و بعضهمبما فيه الصدر، و بعضهم بالصدر و ما فيهالقلب، كما أنّهم كلّهم لم يتعرّضوا في مايجب عليه الصلاة للزوم جميع التجهيزات،