و القول الآخر التفصيل بين الوقت و خارجهجمعا بين تلك الأخبار و هذه الصحيحة وغيرها، و لا يخفى ما فيه لعدم الشاهد علىهذا الجمع.
و القول الثالث التفصيل بين صورة الفحص وعدمه ففي صورة الفحص لا يعيد و في الثانييعيد، حجّة هذا القول جملة من الأخبارمنها رواية الصيقل عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: قلت له رجل أصابته جنابةبالليل فاغتسل و صلّى فلمّا أصبح نظر فإذافي ثوبه جنابة؟ فقال: «الحمد للّه الّذي لميدع شيئا إلّا و قد جعل له حدّا، إن كان حينقام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه و إنكان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة آنفا، فإنّمقتضى الشرطيّة في ذيلها ثبوت الإعادة مععدم النظر فيخصّص بهذه الأخبار ما دلّ علىعدم الإعادة مطلقا، و كذلك ما دلّ علىالإعادة و قد يقال بمعارضة هذه الأخبارلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلامقال: قلت له: «أصاب ثوبي دم رعاف- إلى أنقال: قلت:- فإن لم أكن رأيت موضعه و علمتأنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا أنصلّيت وجدته؟ قال: تغسله و تعيد الصلاة قلت: فإن ظننتأنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلمأر فيه شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال:تغسله و لا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّأبدا» فإنّ مقتضى التعليل الشامل لصورةعدم الفحص بشهادة بعض فقرات هذه الصحيحةعدم الإعادة من جهة الطهارة الظاهريّةالحاصلة بالاستصحاب مطلقا، فيحمل تلكالأخبار على الاستحباب، و يمكن أن يقال:إنّ المستفاد من هذه الصحيحة شرطيّةالطهارة مطلقا، غاية الأمر أنّ الشرط أعمّمن الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة، و هذامتحقّق في الملتفت فإن كان على يقين منالطهارة السابقة يحكم بالطهارةالاستصحابيّة، و إن لم يكن على يقين يحكمبالطهارة بقاعدة، و أمّا مع الغفلة و عدمالالتفات و عدم الطهارة واقعا لا طهارةواقعا لأنّه المفروض، و لا طهارة ظاهرابناء على أنّ القواعد المقرّرة للشاكّ لايشمل الغير الملتفت كالقاطع بالخلاف، هذا