جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 236
نمايش فراداده

234

فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيهماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء،ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغمنه و قد طهر» و لا يخفى أنّه بمقتضى هذهالموثّقة يتعيّن في غسل الأواني بالماءالقليل ثلاث مرّات و قيل يجب في خصوص ميتةالجرذ- و هو الذّكر من الفئران يكون فيالفلوات- غسل الإناء المتنجّس بها سبعمرّات، و المستند موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «اغسل الإناءالّذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات» ومقتضى القاعدة تقييد تلك الموثّقة في خصوصالجرذ بهذه، و ربّما يستبعد وجوب السبع منأنّه لم يجب السبع لما هو أنجس منه كموتالكلب و الخنزير و هذا استبعاد في محلّه، ومع ذلك فرفع اليد عن ظهور الموثّقة من جهتهمشكل.

تمّ كتاب الطهارة و أسأل اللّه- تبارك وتعالى- التوفيق لما يتلوه.