جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

233


التعفير كأنّه مباين للغسل فيبعد أن يكونالتعفير مندرجا في السبع كبعد أن لا يكونفي مقام بيان تمام ماله الدّخل في تطهيرالإناء، فالأولى أن يجمع بين الطرفينبالتخيير. فان اختار التعفير يكتفي بالغسلمرّة أو مرّتين و إلّا فلا بدّ من الغسلسبع مرّات، و مع قطع النظر عن هذا يتوجّهالإشكال بأنّه كما تقيّد صحيحة ابن مسلمبالرواية السابقة كذلك تقيّدان بهذهالموثّقة كما تقيّد الموثّقة بالروايةالأولى المشتملة على التعفير كما أنّه معالتخيّر في الجمع لعلّ المرجع استصحابالنجاسة على تأمّل أشير إليه، نعم لا يمكنالتقيد على تقدير وجود لفظ «مرّتين» فيالرواية الأولى لكنّه لم يثبت.


و أمّا الدّليل على الحكم الثانيفبالنسبة إلى الخمر موثّقة عمّار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عنالدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيهخلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسلفلا بأس، و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمرأ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلابأس. و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر،قال: تغسله ثلاث مرّات، و سئل أ يجزيه أنيصبّ فيه الماء؟
قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسلهثلاث مرّات» فيكون هذه الموثّقة مقيّدةللإطلاقات على فرض كونها في مقام البيان،و يجمع بين هذه الموثّقة و الموثّقةالأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيالإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: «يغسل سبعمرّات و كذا الكلب» بالحمل على الاستحبابو الأفضليّة، و لا يخفى أنّ هذا يتمّ بناءعلى اتّحاد الخمر و النبيذ في كيفيّةالتطهير و إلّا فلا وجه لما ذكر.


و أمّا بالنسبة إلى الفارة الميتة فلميثبت عليه بالخصوص دليل يدلّ على الثلاثفيكون مشمولا لما دلّ على وجوب غسل الإناءثلاث مرّات من غير تقييد، و الدّليل عليهموثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكونقذرا كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟ قال: «يغسلثلاث مرّات يصبّ فيه الماء

/ 596