جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 303
نمايش فراداده

301

الثمرة الغير المأكولة فيرجع الشكّ إلىاعتبار أمر زائد على النباتيّة مع كونالنبات غير مأكول، و فيه تأمّل من جهةالتأمّل في كون الاستثناء بمنزلة التقييدبل كأنّه لوحظ عنوان و أثبت الحكم في بعضأفراده و نفى عن بعض أفراده، فلو قالالمولى:

أكرم العدول من العلماء و لا تكرم الفسّاقمنهم، فليس هذا بمنزلة أن يقول أكرمالعالم الّذي لا يكون فاسقا إلّا أن يقال:لا ريب في اعتبار أمر زائد في المستثنى منهفي مسئلتنا إمّا بجواز التقييد أو بنحوالتركيب على فرض إخراج مطلق الثمرة فمعالشكّ يرجع إلى الأصل.

و في الكتّان و القطن روايتان أشهر هماالمنع إلّا مع الضرورة، و لا يسجد علىشي‏ء من بدنه فإن منعه الحرّ سجد عليثوبه، و يجوز السجود على الثلج و القير وغيره مع عدم الأرض و ما ينبت منها فإن لميكن فعلى كفّه‏ (1) قد مرّ ذكر الأخبار الدّالّة بالعموم والخصوص على المنع عن السجدة على الكتّان والقطن و في قبالها ما يدلّ على الجواز منهارواية داود الصرمي قال: «سألت أبا الحسنالثالث عليه السّلام هل يجوز السجود علىالكتّان و القطن من غير تقيّة؟ فقال: جائز»و خبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيقال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسّلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة و لا ضرورة فكتبإليّ: ذلك جائز».

و قد يقال: الجمع بين الطائفتين إمّا بحملالثانية على الجواز و الأولى على الكراهة،و إمّا بحمل الثانية على حال الضرورة والتقيّة للمكلّف لا الإمام و الاولى علىحال الاختيار، و إمّا بحمل الثانية على ماقبل النسج و الاولى على ما بعده، و الجمعالثاني لا يلائمه تقييد السائل بعدمالضرورة و التقيّة و الأوّل يبعده عطفالملبوس على المأكول و اشتراكهما فيالعلّة المذكورة في بعض الرّواياتفيتعيّن الأخير، و فيه نظر لأنّ الجمعالأخير و إن أمكن بين ما دلّ على استثناءالملبوس و ما دلّ على جواز السجود علىالقطن و الكتّان لكنّه لا يمكن بين ما دلّعلى استثنائهما و ما دلّ على الجواز كماأنّه يمكن رفع الاستبعاد المذكور في الجمعالأوّل بحمل‏