جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


300



بين معنى لا يصدق على المشكوك فيه و معنىيصدق عليه، فلقائل أن يقول: يرجع الشكّ إلىاعتبار أمر زائد لكنّه لا وقع لهذا الكلامبعدم وجود قدر متيقّن حتّى يرجع في اعتبارالزّائد عليه إلى الأصل و هذا هو الوجه فيلزوم الاحتياط و عدم جريان الأصل لا الشكّفي المحصّل، لأنّ الحقّ جريان الأصل فيصورة الشكّ في المحصّل مع وجود القدرالمتيقّن كما قرّر في محلّه، و قد يتمسّكباستصحاب جواز السجدة لو كان للشي‏ء حالةسابقة بحيث يصحّ السجود و ليس هذا استصحابالموضوع حتّى يستشكل بعدم الشكّ في ما هوموضوع للحكم، و فيه تأمّل لأنّ الحقّ عدمجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة،ثمّ إنّه كما استثنى ممّا أنبتت المأكولكذلك استثنيت الثمرة و بعض الثمرات غيرمأكول و يدلّ عليها صحيحة زرارة قال: «قلتلأبي جعفر عليه السّلام: أسجد على الزّفتيعني القير؟ فقال: لا، و لا على الثوبالكرسف، و لا على الصوف، و لا على شي‏ء منالحيوان، و لا على طعام، و لا على شي‏ء منثمار الأرض، و لا على شي‏ء من الرّياش»فيقع المعارضة بين العقد الإيجابي والسلبي من الدّليلين و طريق الجمع إمّابتقييد كلّ من المأكول و الثمرة بالآخرفيكون المستثنى ممّا أنبتت الأرض هو خصوصالثمرة المأكولة فيبقى المأكول من غيرالثمرة و الثمرة الغير المأكولة داخلتينفي المستثنى منه، و أمّا بحمل الثمرة فيالأخبار على مطلق المأكول فيكون السرّ فيالتعبير هو الغلبة، و امّا بحمل المأكولعلى مطلق الثمرة و التعبير من جهة الغلبة،و استظهر الأوسط لخلوّ الأوّل عن الشاهدفيدور الأمر بين الوجهين و التعليل في بعضالأخبار بأنّ أبناء الدّنيا عبيد مايأكلون إلخ مناسب لما ذكر و يمكن أن يقال:



من المحتمل خروج كلّ من الثمرة و المأكولبإطلاقها عمّا أنبتت الأرض و لا داعي إلىإرجاع أحدهما إلى الآخر للغلبة فإنّ الأصلفي العناوين الموضوعيّة إلّا أن يدّعىالانصراف في الثمرة إلى خصوص المأكولة وهو محلّ منع، و هذا لا ينافي التعليلالمذكور و لو شكّ في ما ذكر فقد يقال: مقتضىالأصل جواز السجدة في الثمرة الغيرالمأكولة حيث علمنا باعتبار الأرضيّة أوالنباتيّة، و شككنا في اعتبار كون النباتغير

/ 596