جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 33
نمايش فراداده

31

مانع من الأخذ بإطلاقات الغسل و إن لم تكنناظرة إلى الكيفيّة فتحال الكيفيّة إلىالعرف و هم يكتفون بالغسلة الواحدة، وأمّا ما دلّ على التعدّد فالظاهر انصرافهاعن المقام، فلا مجال للتمسّك باستصحابالنجاسة بعد عدم ظهور الرّواية.

[و كذا غسل‏] مخرج الغائط بالماء إنتعدّى‏ (1) للخبر: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لميتجاوز محلّ العادة» حيث يستفاد منه عدمالكفاية مع التعدّي، فيتعيّن الغسلبالماء، و لا يخفى أنّه لا يدلّ إلّا علىعدم الكفاية لطهارة المخرج و أطرافه الّتيتعدّى إليها، فلا مانع من الأخذ بما دلّعلى كفاية النقاء بأيّ نحو كان بالنسبةإلى المخرج و يغسل ما حوله بالماء.

و حدّه الإنقاء (2) كما في الحسن قلت له:

للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتّى ينقى ماثمّة» و هذا يختلف فإن كان الاستنجاءبالماء كان النقاء بذهاب العين و الأثر، وإن كان بغير الماء كان بذهاب العين دونالأثر، و نظير هذا يتحقّق في رفع القذاراتالعرفيّة، فرفعها بالماء بذهاب العين والأثر، و رفعها بالمسح بتراب و نحوه بذهابالعين دون الأثر، فلا مجال للإشكال بأنّهإن كان الأثر غائطا فيكون نجسا غاية الأمرالعفو عنه مع التمسّح بمثل الأحجار و لايلتزمون بهذا، و إن لم يكن غائطا فلا يجبغسله بالماء، و الدّفع بالالتزام بعدمكونه غائطا لكنّه مع بقائه إذا غسل المحلّبالماء لا يصدق الإنقاء و يصدق مع المسحهذا، و لكنّه مع ذلك لا يخلو المقام عنالإشكال، و حيث أنّ الظاهر أنّ العرفيعاملون مع الأجزاء الصغار الباقية بعدالمسح في غير مقامنا معاملة الأعيانالنجسة، و لذا استشكل المشهور على الشيخ(قدّس سرّه) حيث نقل عدم تنجّس الماء بوقوعما لا يدركه الطرف من الدّم فيه، و هو ليسبأزيد ممّا يبقى في المحلّ بعد المسح- كمالا يخفى.

فإن لم يتعدّ المخرج تخيّر [في التطهير]بين الماء و الأحجار (3) ففي صحيحة زرارة: «و يجزيك عن الاستنجاءثلاثة أحجار» و لا اختصاص بالأحجار