السند، و أمّا بحسب الدّلالة فهي ظاهرة، واشتمال بعضها على بعض المكروهات لا يوجبصرف الأخبار الأخر عن ظاهرها.
و يجب غسل مخرج البول و يتعيّن الماءلإزالته
(1) للأخبار المعتبرة المستفيضة، منهاصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك منالاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرت السنّةمن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» و ما فيرواية سماعة من كفاية التمسّح بالأحجار، وما في موثّقة حنان كذلك محمول علىالتقيّة، و الثانية غير ظاهرة.
و أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة
(2) و الدّليل عليه رواية نشيط بن صالح عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته كميجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل» و بعدأخذ الأصحاب بالرّواية فلا مجال للإشكالمن جهة السند، و من حيث الدّلالة لا يبعدظهورها في كفاية الغسلة الواحدة، من جهةأنّ الغسل لا يتحقّق إلّا بقهر الماء واستيلائه على النجس، فبالأقلّ من المثلينلا يتحقّق فلا يتحقّق بالمثلين إلّا غسلةواحدة بعد كون المراد ممّا على الحشفةمقدار القطرة العالقة غالبا على رأسالحشفة، لا يقال: المعتبر في التطهيراستهلاك النجس- أعني البول- و هو لا يحصلبالمثلين، لأنّه يقال: هذا لو وقع الماءعليه، و أمّا لو صبّ الماء على الطرفالأعلى فبجريان الماء ينقطع القطرةالعالقة و يستهلك أثره، و الإنصاف أنّالرّواية لا تخلو عن ظهور، و إن أبيت قلنا:لا