بمفهوم مضمرة سماعة قال: «سألته عنالمؤذّن أ يتكلّم و هو يؤذّن؟ قال: لا بأسحين يفرغ من أذانه» لكنّه في بعض نسخالوسائل كلمة «حتّى» بدل «حين».
و الترجيع إلّا للإشعار و قول الصلاة خيرمن النوم (1) اختلفوا في معنى الترجيع هنا فقيلتكرار التكبير و الشهادتين من أوّل الأذانو قيل: تكرار الفصل زيادة على الموظّف وقيل: تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما،و كيف كان فإن كان التكرار بقصد التوظيففهو تشريع محرّم و إلّا فمقتضى الأصلجوازه بلا كراهة لانصراف الكلام المكروهعن مثله إلّا أن يقال بالكراهة من جهة فتوىالفقهاء (رضوان اللّه عليهم) تسامحا لكنهذا فيما لم يقصد الإشعار و إلّا فلا شبهةفي جوازه بل رجحانه كما يدلّ عليه روايةأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في«حيّ على الصلاة» أو «حيّ على الفلاح»المرّتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كانإماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» ولا يخفى أنّ دلالتها على المدّعى بعمومهمبنيّ على كون الخصوصيّة بلا مدخليّة وأمّا قول «الصلاة خير من النوم» و قد يعبّرعنه بالتثويب في الأذان فقد يظهر من بعضالأخبار جوازه بل من بعضها جزئيّته لكنهذه الأخبار محمول على التقيّة و يشهد لهصحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن التثويب الّذي يكونبين الأذان و الإقامة فقال: ما نعرفه» فإنكان بعنوان الجزئيّة يكون تشريعا محرّما وإن كان بقصد التنبيه فمقتضى الأصل جوازه وقد ذكر في بعض الأخبار نفي البأس مع إرادةتنبيه الناس مع عدم جعله من أصل الأذان.
و أما اللواحق فمن السنّة حكايته عندسماعه و قول ما يخلّ به المؤذّن، و الكفّعن الكلام بعد قوله «قد قامت الصلاة» إلّابما يتعلّق بالصلاة (2) يدلّ على استحباب الحكاية أخبار منهاصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «كان