جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 1 -صفحه : 596/ 38
نمايش فراداده

36

البخر» و في دلالته على الكراهة تأمّل ولعلّه من باب ذكر الخاصّة للشي‏ء.

و الاستنجاء باليمين‏ (1) ففي مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم أن يستنجي الرّجلبيمينه».

و الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسماللّه تعالى‏ (2) و يدلّ عليه أخبار مستفيضة، منها الخبرالمرويّ في الخصال: «من نقش على خاتمه اسماللّه عزّ و جلّ فيحوّله عن اليد الّتييستنجي بها في التوضّي» و ظاهر مثله و إنكان الحرمة إلّا أنّه نرفع اليد عن هذاالظاهر بملاحظة بعض الأخبار في هذا الباب.

و الكلام إلّا بذكر اللّه أو للضرورة (3) للأخبار منها ما في العلل: «من تكلّمعلى الخلاء لم تقض حاجته» و في آخر: «إلىأربعة أيّام» و في استفادة الكراهة منهاتأمّل كما قلنا آنفا، و أمّا التكلّم بذكراللّه فلأنّه حسن على كلّ حال كما فيالصحيح و غيره، و لقائل أن يقول: إنّ الحسنالحيثيّ- أعني أنّه ذكر اللّه- لا ينافيالكراهة من جهة أخرى، و عن قرب الإسنادمسندا عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلامقال: «كان أبي عليه السّلام يقول: إذا عطسأحدكم و هو على خلاء فليحمد اللّه تعالى فينفسه» و أمّا خروج صورة الضرورة فلقاعدةالحرج و الضرر.

الثالث في الكيفيّة

الثالث في الكيفيّة،

و الفروض سبعة

و الفروض سبعة:

الأوّل النيّة

الأوّل: النيّة مقارنة لغسل الوجه‏ (4) أمّا اعتبار النيّة في الوضوء كسائرالعبادات فهو إجماعيّ، و مع تحقّق الإجماعلا حاجة إلى التكلّم في الأدلّة الّتياستدلّ بها، و بعبارة أخرى الإجماع قائمعلى كون الوضوء من الواجب التعبّديّة والواجب التعبّدي لا يتحقّق بدون النيّة وقصد إتيانه متقرّبا إلى اللّه تعالى، وأمّا حقيقته فهي إرادة الشي‏ء و العزمعليه، و لمّا كانت‏